⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8897 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفــى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله إبراهيم عبد النبـــــــــــي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمـــــــــــــــــــــــــــــان مفـــــــــــــــــوض الدولة وسكرتارية السيد / هـــــــــــــــــــــــــــــــاشم كاشف أميـــــــــــــــر الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً0 من حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار التنظيم رقم 11 لسنة 1993 الصادر من حي غرب القاهرة مع ما يترتب تابع الدعوى رقم 8897 لسنة 50 ق على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً0 ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (55) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن "تسرى أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، كما تسري على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة 00000000000000000000". وتنص المادة (56) من هذا القانون على أن "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله0 ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئياً". وتنص المادة (57) من ذات القانون على أن "تشكل في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظة المختص، تضم أثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة000000000000000000". ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع حدد الإجراءات الواجب اتخاذها إزاء المنشآت الآيلة للسقوط وتلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة، إذا وجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المنشآت الآيلة للسقوط وتقرير ما يلزم اتخاذه بشأنها للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة، ثم تعرض ما تقرره على لجنة تشكل في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية بقرار من المحافظ المختص من أثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين لدراستها وإجراء المعاينة على الطبيعة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها0 ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق أن مهندس التنظيم بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي غرب القاهرة قام بمعاينة العقار محل التداعي وتبين له أن العقار مكون من بدروم + أرضي + 4 متكرر + غرف بالسطح، ومبانيه من الحوائط الحاملة والأسقف كمرات حديدية بينها فواصل خرسانية عدا سقف الدور الرابع المتكرر من الخرسانة المسلحة، ونلاحظ به رشح رطوبة بحوائط البدروم، وتلف بطبقات بياض الواجهة الجانبية للعقار نتيجة تلف مواسير الصرف، وتساقط بياض سقف إحدى غرف الدور الأخير وظهور حديد التسليح وصدأ وشروخ بسيطة منتشرة بحوائط العقار وتهالك حوائط غرف السطح0 ولإزالة الخلل يقتضي الأمر إزالة غرف السطح ومعالجة أسباب الرشح والرطوبة وتغيير التالف من مواسير الصرف الصحي ومعالجة سقف الدور الأخير وتغيير بلاط السطح وعمل طبقات العزل اللازمة بالسطح وتنكيس العقار جميعه تنكيساً شاملاً تحت إشراف مهندسي نقابي مسئول بعد استخراج رخصة من المنطقة بذلك0 ومن حيث أن هذا التقرير قد عرض على اللجنة المختصة حيث أصدرت القرار المطعون فيه رقم 11 لسنة 1993 متضمناً معالجة أسباب الرشح والرطوبة وتغيير التالف من مواسير الصرف الصحي ومعالجة سقف الدور الأخير وتنكيس العقار جميعه تنكيساً شاملاً تحت إشراف مهندس نقابي، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر ممن يملك سلطة إصداره، وقائماً على سببه المبرر له، ومتفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحي طلب إلغائه غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون جديراً برفضه0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات0 فلهـــــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــع أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 14/12/1993 حيث قيدت برقم 13263 لسنة 1993 وطلب في ختامها الحكم: بإلغاء قرار التنظيم رقم 11 لسنة 1993 الصادر من حي غرب القاهرة واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعي عليهما المصروفات0 وقال شرحاً للدعوى: بتاريخ 12/12/1993 نما إلى علمه بطريق الصدفة أن حي غرب القاهرة قد حرر محضر مخالفة ضده لعدم تنفيذه قرار التنظيم رقم 11 لسنة 1993 المتضمن معالجة أسباب الرشح والرطوبة وتغيير التالف من مواسير الصرف الصحي ومعالجة سقف الدور الأخير وتنكيس العقار ملكه رقم 8 شارع الطلمبات جاردن سيتي القاهرة، تنكيساً شاملاً تحت إشراف مهندسي نقابي مسئول، ولم يعلن بهذا القرار الذي جانبه الصواب لأن العقار بحالة جيدة ولا يستحق أي تنكيس ولا يوجد به أي رشح أو رطوبة كما أن مواسير الصرف الصحي بحالة جيدة ولا تحتاج لأي تغيير وليس بها تلف وسقف الدور الأخير بحالة جيدة، واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان0 ونظرت أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 22/4/1996 حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات0 ووردت وقيدت بالرقم عاليه، وجري تحضيرها حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات. ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 19/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 23/10/2005 مع مذكرات في شهر ولم تقدم خلاله أية مذكرات، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.