⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8895 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخــيـــر نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــيــــس الــمـــــحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ســيـــد زكــــي مـــوســــــى نــائــب بمــــجلس الــدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحــمــــد عــبــد اللطــــــيف نــائــب بمــــجلس الــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحــمــــد عــــــــبد الــفــتاح مـــفــــــــــــــوض الـدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصــحــــي جـــيـــــد أمــــــيـــــــن الـــــــســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــمــحــكـــمـــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث إن حقيقة الطلبات في الدعوى الماثلة هي طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل الدعوى بقصره على التحاليل الميكربولوجية التطبيقية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي، ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً . ومن حيث إن الفصل في طلب إلغاء القرار المطعون فيه يغني عن التصدي لطلب وقف تنفيذه . ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد نظم أحكام الحصول على تراخيص مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجية والباثولوجية في القانون رقم 367 لسنة 1954 ومؤداها ثبوت أن كل من حصل على بكالوريوس الطب البيطري والعلوم ( كيمياء ) والصيدلة والطب البشري وشهادة التخصص في الكيمياء أو البكتربولوجيا أو الباثولوجيا يحق له القيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السادسة منه ومباشرة أعمال التحاليل الطبية في التخصص دون قيد أو شرط باستثناء السجل المخصص للباثولوجيين الأكلنيكين من الأطباء البشريين ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قصر مزاولة المدعي المهنة على التحاليل الميكروبولوجية التطبيقية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي يكون مخالفاً لأحكام القانون ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف القيد الذي شاب الترخيص محل الدعوى ليصبح شاملاً التحاليل الطبية التي يسمح بها التخصص بما فيها التحاليل الطبية للإنسان باستثناء المجال المحجوز للأطباء البشريين من الباثولوجيين الأكلنيكين . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات طبقاً للمادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه،مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقـــــائــــع أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/12/2004 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية على سند من القول بحصوله على بكالوريوس في العلوم كيمياء وشهادة التخصيص في الميكروبولوجيا التطبيقية وقررت الإدارة المختصة منحه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الميكروبولوجية التطبيقية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون ونظرت المحكمة الدعوى وقررت إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة التي قامت بتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى ،وبجلسة / / قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .