⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28650 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمه وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة / شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
. المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا . ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى طلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار السلبى بامتناع جهة الادارة عن منح كريمته بسمه درجات الحافز الرياضى عن البطولة التى حققتها فى العام 2002/2003 مع مايترتب على ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزام جهة الادارة المصروفات . ومن حيث انه لما كانت الدعوى قد جاءت مستوفيه سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا .ومن حيث انه عن طلب وقف التنفيذ فانه لما كان هذا الطلب يستلزم توافر ركنين مجتمعين اولهما :- ركن الجدية وذلك بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق معيبا مما يرجح معه الغاؤه وثانهيما :- ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار او الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه . ومن حيث انه عن ركن الجدية فانه لما كانتت المادة رقم "25" من القانون رقم 77/75 بشان الهيئات الاهلية لرعايةالشباب والرياضه تنص على انه" تخضع الهيئات الاهلية لرعايه الشباب والرياضه ماليا وتنظيميا واداريا وصحيا لاشراف الجهة الادارية المختصة ولهذه الجهة فى سبيل تحقيق ذلك التثبيت من عدم مخالفه الهيئة لسياسه الجهة الادارية المختصة فىمجال انشطة وخدمات الشباب والرياضه ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على كافه دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعه انشطتها المختلفة " وتنص المادة " 1" من قرار وزير الشباب والرياضه رقم 835/2000 باعتماد لائحه النظام الاساسى لاتحادات الرياضه على ان " الاتحاد الرياضى هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقله وتعتبر من الهيئات الخاصه ذات النفع العام ومقرها القاهرة ويهدف الاتحاد الرياضى الىنشر اللعبه والارتقاء بمستواها وتنظيم النشاط بين اعضائه " كما تنص "2" من ذات القرار على ان " يباشر الاتحاد نشاطة فى اطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى تضعه وزارة الشباب. وقد صدر قرار وزير التربيه والتعليم رقم 14 لسنه 1997 فى 15/1/1997 بشان حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية وتضمنت المادة الاولى منه النص على ان :- " يمنح الطلاب المصريون الناحجون فى امتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية الحاصلون على بطولات رياضية درجات تضاف للمجموع الكلى طبقا للجدول التالى وفى البطولات التالية:- 1- بطولات الجمهورية التى تنظمها الادارة العامة للتربيه الرياضية والاتحادات الرياضية 2- البطولات العربية 3- البطولات الافريفية وبطولات البحر المتوسط 4- البطولات العالمية وتنص المادة الرابعه على ان " يشترط لاحتساب بطولات الجمهورية التى تنظمها الاتحادات الرياضية أن يكون الطالب قد اشترك فى البطولات المدرسية الرسمية المحلية للمديريات والادارات التعليمية او المركزية التى تنطمها الادارة العامة للتربيه الرياضية والعسكرية والكشفية " عدا طلاب المنازل " وكذلك الطلاب الحاصلين على بطولات ليس لها نظير فى البطولات المدرسية الرسمية والايكون قد صدر ضدة عقوبة تأديبية او عقوبة الشطب من السجلات الرياضة او الحرمان من الاشتراك فى المسابقات وتنص المادة الخامسة من ذلك القرار على ان " يقوم السيد رئيس الادارة المركزية للخدمات التربوية والسيد رئيس الادارة المركزية المختص بجهاز الرياضة بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة كل فيما يخضه باعتماد الكشوف الخاصة باسماء الطلاب المتفوقين رياضيا الذين لهم حق الانتفاع بالقواعد الواردة فى هذا القرار . ونصت المادة السادسة على ان " تتم اضافه درجات التفوق الرياضى للطلاب بمعرفة مكتب تنشسيق القبول للجامعات والمعاهد" وقد جاء بالقرار جدول بطولات ومستويات التفوق الرياضى بطولات الجمهورية الاول( 16 ) الثانى( 13 ) الثالث( 5و10 ) الرابع( 8) الخامس( 5 ) السادس( 5و2) وقد وضع جهاز الرياضه بوزارة الشباب ضوابط لمنح الحافز الرياضى جاء بها النص على ان:- "3 - يحتسب الحافز الرياضى للاعب المقيد بسجلات الاتحاد ومشارك فى البطولات لمدة موسمين على الاقل " وممارس للعبه لمده سنتين على الاقل " 6-بالنسبة لبطولات الجمهورية التى تنظمها الاتحادات يشترط ان تكون متماثلة مع البطولات المدرجة فى مسابقات الاتحاد الدولى 8- ضرورة التقيد والالتزام بكافة الضوابط الموضوعه وكذا القرارات المنظمة لمنح الحافز الرياضى 10- عدم اعتماد اى مسابقات او بطولات فى مايطلق عليه التدريب الارضى او التدريب الاساسى للقفز بالمظلات لجميع البطولات المدرجة فى نشاط الاتحاد الدولى . ومفاد هذه النصوض ان الاتحادات الرياضة تمارس نشاطها تحت رعاية واشراف وزارةالشباب وفى اطار السياسة العامة التى ترسمها الوزارة لهذه الاتحادات وقد قرر وزير التربيه والتعليم بقراره رقم 14 لسنه 1997 منح حوافز تفوق رياضى للحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية وذلك على النحو المبين بالقرار والدرجات المقدره لكل بطولة بحسب المركز الحاصل عليه الطالب وقد صدر قرار وزير الشباب رقم 1104 لسنه 2003 بشان ضوابط منح حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ومايعادلها. ومن حيث انه ولما كان البيبن من الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل ان كريمة المدعى بسمه مقيدة بنادى الجيش المصرى فريق الكيك بو كسنيج برقم قيد "9" فى الموسمين الرياضين 2002 /2003 , 2003/2004 وقد حصلت على المركز الثانى فى بطولة الكيك بوكس وزن 70 كجم فى بطولة الجمهورية للكيك بوكسبنخ للسيدات فى الموسم الرياضى 2002 /2003 حسب الشهادة الممنوحة لها من الاتحاد المصرى للمملاكمة للهواة والمرفقة بالاوراق كما حصلت على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2003/2004 قمن ثم تكون قد توافرت فى حالة كريمة المدعى شروط منح الحافز الرياضى المنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم 1104 لسنه 2003 وبالتالى اذ ماامتنعت جهة الادارة عن منحها درجات الحافز الرياضى بحسب حالتها فانها بذلك تكون قد اخطات فى تطبيق حكم القانون ويكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق معيبا بعدم المشروعية مما يرجح الغاءه عند نظر الموضوع ويتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يمثله عدم تنفيذ هذا القرار نتالئج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغاءه والتى تتمثل فى المساس بالمستقبل العلمى لكريمة المدعى . ومن حيث ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون مما يتعين القضاء به مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها منح كريمه المدعى بسمه درجات الحافز الرياضى المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 1104 لسنه 2003 المشار اليها فى ضوء المركز الذى حصلت عليه فى بطولة الكيك بوكس وزن 70 كجم فى بطولة الجمهورية فى الموسم الرياضى 2002 /2003 ونظرا لتوافر مقتضيات الاستعجال فان المحكمة تامر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات والزام الجهة الادارية مصروفات الطلب العاجل عملا بحكم المادة 184 مرافعات " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية مصروفات الطلب العاجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقائع : اقام المدعى هذه الدعوىبصحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/7/2004 ملتمسا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار السلبى بامتناع جهة الادارة عن احتساب درجات الحافز الرياضى عن البطولة التى حققتها كريمة المدعى مع مايترتب على ذلك من اثار اهمها احتساب درجات الحافز ضمن مجموع الثانوية العامة واعادة التنسيق فى ضوء المجموع الجديد وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزام جهة الادارة المصروفات . وقال المدعى شرحا لدعواه ان كريمته بسمه حصلت على البطولة فى لعبة الكيك بوكسينج " سيدات " وحققت فيها المركز الثانى فى بطوله الجمهورية وتستحق الحافز الرياضى المقرر لهذه البطولة لاستيفائها شروط وضوابط منح هذا الحافز طبقا للقرار الوزارى رقم 14 لسنة 1997 والضوابط التى وضعتها وزارة الشباب والرياضه واختتم دعواه بطلباته سالفه الذكر . وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 17/10/ 2004وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 17/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 28/11/2004 ومذكرات ومستندات خلال ثلا ثة اسابيع وفى خلال هذا الاجل اودع وكيل المدعى حافظة مستندات وقد صدر الحكم بعد ان اودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به