الطعن رقم 22 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-1-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أخذت في تعيين ملك كل من طرفي الدعوى برأي الخبير المعين فيها على الرغم من أنه لم يمسح الأرض المتنازع عليها ولم يقسمها، ولكنها أوردت الأسباب التي أقنعتها بصواب هذا الرأي، فلا تثريب عليها فيما ذهبت إليه.