⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3230 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين عبدالحميد حسين وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان محمد وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبدالحميد جادالكريم سليم مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / سعيد محمد أحمد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة . حيث أن المدعى يطلب الحكم : بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر . وحيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أن عن الموضوع : فإن المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم (219) لسنة 1991 تنص على أن " يستحق العامل أجازة أعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام العطلات الأسبوعية ........... ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الأعتيادية ............ فإذا أنتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الأعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافاً اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم . وتنص المادة الثانية من القانون رقم (219) لسنة 1991 المشار اليه على أن : " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم " . وحيث أن المشرع فى المادة ( 65 ) السالف ذكرها قيد اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم 2لسنة 21ق . دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة المشار اليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية فيما يجاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً الى أسباب أقتضتها مصلحة العمل . وحيث أنه يشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون السبب فى عدم منحه الأجازات الأعتيادية التى استحقها أبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعاً اليه ، أى من رغبته واردته ، ويقع على الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك ، بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر فى حسم المنازعات الناشئة عن العلاقـــة الوظيفة بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ، ولا يكتفى فى هذا الشأن بالمسلك السلبى للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهـــة الإدارة للحصــــول على أجـــازة ، لأن هـــذا المسلك لاقى قبولاً من تلك الجهة بأعتباره محققاً لمصلحتها التى لولاها لاجبرت العامل على الحصــول على الاجازة التى استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالأحتفاظ ومقداره أربعة أشهر . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان من العاملين بالجهة المدعى عليها وأنتهت خدمته لبلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة . وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية بواقع أربعة أشهر ، وأن له رصيد أجازات أعتيادية مقداره 649يوماً وخلت الأوراق من دليل على أن عدم منح المدعى الأجازات الإعتيادية التى إستحقها إبان خدمته والتى جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع الى رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقيته فى المقابل النقدى عن كامل رصيد أجازاته الأعتيادية التى لم يحصل عليها على النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الأعتيادية بالكامل على النحو المبين بالاسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى ابتداء بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 25/3/2004 طالباً الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية حتى تاريخ إنتهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعى شرحاً لاسانيد للدعوى : أنه أحيل إلى المعاش ، وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدى لأربعة أشهر من رصيد أجازاته الأعتيادية عملاً بحكم المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 ، مع أنه يستحق صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الإعتيادية كاملاً . وفى مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .