⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30701 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / شحاتة على احمد أبو زيـــد نائب رئيس مجلس الدولة و/ أحمد أحمد عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ماجد المنوفي مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فـرح أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعى يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن منح نجل المدعى درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققها في العام2003/2004 مع مايترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث أنه لما كانت الدعوى قد جاءت مستوفية سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ - فأنه لما كان هذا الطلب يستلزم توافر ركنين مجتمعين:- أولهما :- ركن الجدية وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر - من الأوراق معيبا مما يرجح معه إلغاؤه0 وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائة0 ومن حيث أنه عن ركن الجدية فأنه لما كانت المادة رقم (25) من القانون رقم 77 لسنة1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تنص على أن:- " تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب ماليا وتنظيميا وإداريا وصحيا لإشراف الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك - التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها في سبيل ذلك الإطلاع علي كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة 0" وتنص المادة (1) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 835 لسنة 2000 باعتماد لائحة النظام الأساسي لاتحادات الرياضة علي أن:- " الإتحاد الرياضي هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ومقرها القاهرة، وبهد ف الاتحاد الرياضي إلى نشر اللعبة والارتقاء بمستواها وتنظيم وتنسيق النشاط بين أعضائه 000 " كما تنص (2) من ذات القرار على أن:- “ يباشر الاتحاد نشاطه في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه وزارة الشباب 0000 " وقد صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم (14) لسنة 1997 في 15/1/1997 بشأن حوافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المد ارس الفنية وتضمنت المادة الأولى منه النص على أن :-"يمنح الطلاب المصريون الناجحون في امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المد ارس الفنية الحاصلون على بطولات رياضية - درجات تضاف للمجموع الكلى طبقا للجدول التالي وفى البطولات التالية :- 1- بطولات الجمهورية التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية والاتحادات الرياضية 0 2- البطولات العربية 0 3- البطولات الإفريقية وبطولات البحر المتوسـط 0 4- البطولات العالمية0000000 " وتنص المادة الرابعة على أن:- " يشترط لاحتساب بطولات الجمهورية التي تنظمها الاتحادات الرياضية أن يكون الطالب قد اشترك في البطولات المدرسية الرسمية المحلية للمديريات والإدارات التعليمية أو المركزية التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية (عد ا طلاب المنازل)، وكذلك الطلاب الحاصلين على بطولات ليس لها نظير في البطولات المدرسية الرسمية، وإلا يكون قد صدر ضده عقوبة تأديبية أو عقوبة الشطب من السجلات الرياضية أو الحرمان من الاشتراك في المسابقات 00" وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن:- " يقوم السيد رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية، والسيد رئيس الإدارة المركزية المختص بجهاز الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة كل فيما يخصه باعتماد الكشــــوف الخاصة بأسماء الطلاب المتفوقين رياضيا لهم حق الانتفاع بالقواعد الواردة في هذا القرار 00000 " ونصت المادة السادسة على أن:- " تتم إضافة درجات التفوق الرياضي للطلاب بمعرفة مكتب تنسيق القبول للجامعات والمعاهد 00 وفد جاء بالقرار جدول بطولات ومستويات التفوق الرياضي :- بطولات الجمهورية :- الأول: (16) الثاني: (13) الثالث: (10.5) الرابع: (8) الخامس: (5) السادس: (2.5)0 وقد وضع جهاز الرياضة بوزارة الشباب ضوابط لمنح الحافز الرياضي جاء بها النص على أن:- " 3- يحتسب الحافز الرياضي للاعب المقيد بسجلات الاتحاد ومشارك في البطولات لمدة موسمين على الأقل (وممارس للعبة لمدة سنتين على الأقل ) 0 6-بالنسبة البطولات الجمهورية التي تنظمها الاتحادات يشترط أن تكون متماثلة مع البطولات المد رجة في مسابقات الاتحاد الدولي 0 8- ضرورة التقيد والالتزام بكافة الضوابط الموضوعـــة وكذا القرارات المنظمة لمنح الحافز الرياضي 10عدم اعتماد أي مسابقات أو بطولات في مايطلق علية التدريب الأرضي أو التدريب الأساسي للقفز بالمظلات لجميع البطولات المدرجة في نشاط الاتحاد الدولي 0 ومفاد هذه النصوص أن الاتحادات الرياضية تمارس نشاطها تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب وفى إطار العامة التي ترسمها الوزارة لهذه الاتحادات 0 وقد قرر وزير التربية والتعليم بقراره رقم (14) لسنة 1997 منح حوافز تفوق رياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية وذلك على النحو المبين بالقرار والدرجات المقدرة لكل بطولة بحسب المركز الحاصل علية الطالب 0 ومن حيث أنه ولما كان البين من الأوراق وبالقد ر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن نجل المدعى مقيد بسجلات الاتحاد المصري للقوس والسهم تحت رقم 1258 في 28/12/2002 وقد اشترك في أكثر من بطوله خلال الموسمين 2002/2003 ، 2003/2004 وقد حصل على المركز الثاني في بطولة الجمهورية للأندية والهيئات في الموسم الرياضي 2003/2004 (مسابقة القوس والسهم)0 كما حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في العام الدراسي 2003/2004 بمجموع 379.5 درجة بالإضافة إلى تسع درجات ونصف - مستوى رفيع0 الأمر الذي يتعين منه أن نجل المدعى تتوافر في شأنه شروط استحقاق الحافز الرياضي المنصوص عليها بقرار وزير التربية والتعليم رقم 14 لسنة 1997 المشار إليه0 ومن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن منحه درجات الحافز الرياضي المستحقة له في ضوء ماتقدم - غير متفق وصحيح حكم القانون، مما يوصم القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - معيبا بعدم المشروعية مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع، وبالتالي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عن توافر ركن الاستعجال، لما يمثله تنفيذ القرار المطعون فيه المساس بالمستقبل العلمي لنجل المدعى 0 ومن حيث أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون، كما يتعين القضاء به مع مايترتب على ذلك من أثار أخصها احتساب درجات الحافز الرياضي المستحق لنجل المدعى في ضوء حصوله على المركز الثاني في بطولة الجمهورية للأندية والهيئات في الموسم الرياضي 2003/ 02004 ومن حيث أنه ونظرا لتوافر مقتضيات الاستعجال في ضوء ما تقدم، فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان عملا بحكم المادة (286) مرافعات 0 ومن حيث أن من يخسر الطلب العاجل، يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0 فلهذه الأسـباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعــــوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغيرإعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعــــداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 0
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/8/2004 ملتمسا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن احتساب درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققها نجل المدعى مع مايترتب على ذلك من أثار أهمها احتساب درجات الحافز ضمن مجموع الثانوية العامة وإعادة التنسيق في ضوء المجموع الجديد وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه : أن نجله / ....... حصل على البطولة في لعبة القوس والسهم وحقق فيها المركز الثاني ويستحق الحافز الرياضي المقرر لهذه البطولة لاستيفائه شروط وضوابط منح هذا الحافز طبقا لقرار وزير التعليم رقم 14 لسنة 1997 والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة ــ واختتم دعواه بطلباته سالفة الذكر 00 وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 5/9/2004 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقدم الحاضر عن المدعى عدد أربع حافظات مستندات ومذكرة دفاع، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع0 وبجلسة 5/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 10/10/2004 ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين، وقد صد ر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0