⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3228 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة السيــد الأستـاذ المستشار / فاروق على عبد القــــــــادر نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة وعضويـــة السيد الأستـاذ المستشار / هشام محمود الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة وحضــور السيد الأستـــاذ المستشار د / حمدي الحلفاوي مفـــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتاريـــــــــــــــة الســــــــــــــيد / سامي عبد اللـــــــــــــــه أمـــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعي هو الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 2110 لسنة 60ق بجلسة 31/10/2005 . وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا . وحيث انه عن الموضوع ، فإن المادة "50" من قانون مجلس الدولة تنص على انه ( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ....... ) . وتنص المادة "52" من ذات القانون على انه ( تسري في شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادر بالإلغاء تكون حجة على الكافة ) . ومقتضي ذلك انه في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدي وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعني القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليه وقرر في صراحة ووضوح انه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ . ولما كانت الجهة الإدارية هي المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هي من النظام العام بل هي في أعلي مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام. وحيث انه بجلسة 31/10/2005 صدر حكم لصالح المدعي في الدعوى رقم 2110 لسنة 60ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشيح المدعي على النحو المبين بأسباب هذا الحكم . ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بالاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه . وحيث إن مناط تطبيق حكم المادة 286 مرافعات قد توافر ومن ثم تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . فلهــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2110 لسنة 60 ق بجلسة 31/10/2005 ، وأمرت تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 6/11/2005 أقام المدعي هذه الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعي عليه الأول بتحديد يوم 9/11/2005 موعد لإجراء انتخابات مجلس الشعب دائرة الدقي والعجوزة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه . وذكر المدعي شرحا للدعوى انه أقام الدعوى رقم 2210 لسنة 60ق أمام هذه المحكمة وبجلسة 31/10/2005 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشيحه على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم . وقد قام بإعلان الحكم لجهة الإدارة إلا أنها امتنعت عن تنفيذه ولم تمكنه في إدراج أسمه في كشوف المرشحين للانتخابات ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته المذكورة . وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 6/11/2005 وبها أودع المدعي حافظة مستندات وقد تقرر إصدار الحكم أخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .