الطعن رقم 3224 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة
و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفــــــــوض الـــــــــدولة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمـــــــــين الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بإلغاء توصيات مركز بحوث البناء والإسكان والتي تتضمن إلزامه بإجراء الإحتياطيات اللازمة لتأمين العقارات المجاورة للعقار رقم 190 شارع الوحدة مدينة التحرير - إمبابة عند تنفيذ رخصة الهدم رقم 18 لسنة 2001 وإلزام الجهة الإدار ية المصاريف .
ومن حيث إنه عن تدخل السيد / .................... بتدخله إنضماميا للجهة الإداريه وطلب رفض الدعوى وإلزام المدعي بصفته المصاريف ، ولما كان هذا الطلب قدم للمحكمة بعريضة معلنه عملا بنص المادة 126 من قانون المرافعات فإنه يتعين قبول تدخله تدخلا إنضماميا .
ومن حيث إنه من المستقر علية أن القرار الإداري النهائى موضوع دعوى الإلغاء هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد أثر قانوني متي كان ذلك جائز أو ممكنا قانونا بقصد تحقيق مصلحة عامة .
ولما كانت الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافا لرقابة المشروعية لذلك يجب أن توجه الخصومة بداءة إلي قرار إداري نهائي موجود وقت رفع الدعوى وحتي الفصل فيها فإذا لم يوجد القرار الإداري بالمعني المشار إلية كانت الدعوى بطلب إلغائه غير مقبولة لإنتفاء القرار الإداري .
ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات المودعة ملف الدعوى رقم : 8658 لسنة 55ق أن المدعي تحصل على ترخيص هدم 18 لسنة 2001 بهدم العقار رقم 190 شارع التحرير- بإمبابة وقد تضمن البند رقم ( 6 ) من القرار المذكور - تحمل الإدارة المالك المسئولية المدنية والجنائية حيال تأمين العقارات المجاورة والمارة في سبيل ذلك تحصلت الجهة الإدارية على تقرير مركز بحوث البناء والإسكان التابع لوزارة الإسكان والذي انتهى إلي توصيات من شأنها بيان مسئولية المنصرف له الترخيص لدي تنفيذ هذا الترخيص للحفاظ على العقارات المجاورة والمارة وهذه التوصيات لا ترق إلي مرتبة القرار الإداري النهائي بالمعني الإصطلاحي المشار إليه ولكنها لا تعدوا إلا أن تكون قرارات تنفيذية لا يكتمل لها صفة القرارات الإدار ية النهائية - التي يطعن عليها إلغاءا وتعويضا وبهذه المثابة فقد تخلف القرار الإداري النهائي الذى هو موضوع دعوى الإلغاء ويتعين تبعا لذلك القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعي بصفته المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- أولا :- بقبول تدخل السيد / ....................... تدخلا انضماميا للجهة الإدارية المدعي عليها ، ثانيا :- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي بصفته المصاريف .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي بصفته الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/11/2001 و طلب في ختامها الحكم - بإلغاء قرار الإدارة الهندسية بحي شمال الجيزة الصادر بتاريخ 14/7/2001 بإضافة اشتراطات وقيود جديدة لرخصة الهدم رقم 18لسنة 2001 والصادرة بتاريخ 5/6/2001 وإلزام الجهة الإدارية بتمكينه من تنقيذ الترخيص المذكور تحت إشراف كلية الهندسة جامعة القاهرة وإلزام الجهة الإدارية المصاريف .
وذكر المدعي بصفته بيانا لدعواه ، وتقدمت الكنيسة بطلب لحي شمال الجيزة لهدم العقار رقم 190 شارع الوحدة بإمبابة ، ثم صدرت رخصة الهدم رقم 18بتاريخ 5/6/2001 لصالح الكنيسة مع أخذ الإحتياطات اللازمة لتأمين العقارات المجاورة ، ثم أخطر رئيس حي شمال الجيزة الكنيسة بتوصيات مركز بحوث البناء والإسكان والتي تتضمن صلب العقار المجاور رقم 188 وبترك مسافة متر بين أساسات المبني الجديد ونهاية الأساسات المشتركة دراسة تأثير هبوط المبني المجاور رقم 188ويتم الهدم على ثلاث مراحل وأخذ موافقة ملاك العقار المجاور للصلب واستيفاء كافة المستندات اللازمة لصدور الترخيص وإنه يطعن على هذه التوصيات للأسباب التالية :- تقرير كلية الهندسة جامعة القاهرة أورد أن عملية الهدم لا تستلزم صلب العقار المجاور وعدم دقة تقرير مركز البحوث المذكور وفساده من الناحية الفنية وخلص في طلب الحكم له بالطلبات المشار إليها .
قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وأعدت فيها تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون وإلزام الجهة الإدارية المصاريف .
نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 20/2/2000 تقدم السيد / ........................... بعريضة معلنة طلب في ختامها تدخله إنضماميا للجهة الإدارية ور فض الدعوى وإلزام المدعي بصفته المصاريف .
وبجلسة 2/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ولم تقدم أى مذكرات خلال الأجل المضروب .
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .