الطعن رقم 20 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-11-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله - حق الحكومة فى فصل عمالها بلا حاجة الى المحكمة التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور محمد المفتى الجزايرلى و أحمد على علوبة وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للحكومة الحق المطلق في فصل عمالها بلا حاجة إلى المحاكم التأديبية. والمراد بكون هذا الحق مطلقاً هو تفرد الحكومة بتقدير صلاحية العامل للعمل وبتقرير استمرار استعانتها به أو عدم استمرارها. وليس معناه أن لها أن تستعمله إن بالحق وإن بالباطل، بل هذا الحق لا يكون مشروعاً للحكومة إلا لاعتبارات أساسها المصلحة العامة ولأسباب جدية قائمة بذات العامل المستغنى عنه. فإن هي تعدت هذه الحدود فصدر منها الفصل عن هوى كان ذلك منها عملاً غير مشروع. وإذا ما ادعى عليها بالعدوان في ذلك كان على المدعي عبء الإثبات.