الطعن رقم 3219 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / نصر رمضان علي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعي يطلب الحكم في نطاق الشق الموضوعي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث أنه عن الموضوع فإن مفاد نص المادتين 4 و 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم (115) لسنة 1983 أنه يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكام هذا القانون وأنه يجب عرض أمر النقل على لجنة شئون العاملين المختصة .
وحيث إنه من المقرر في القضاء الإداري أنه يجب لصحة قرار النقل أن يصدر وفقاً لأحكام القانون وأن تتغيا به جهة الإدارة الصالح العام .
وحيث إنه تطبيقاً لذلك ، وإن يبين من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر دون الغرض على لجنة شئون العاملين المختصة وأنه تضمن نقل المدعي من مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا ، والمسافة بين المحافظتين تبلغ مئات الكيلوا مترات دون مسوغ سوى ما ورد بالقرار من أن النقل لصالح العمل ولم يبين من الأوراق ما هو صالح العمل الذي يبرر نقل المدعي على هذا النحو ، أي أن القرار المطعون فيه - بحسب الثابت من الأوراق مشوباً
بعيب - مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة ، ومن ثم وقع مخالفاً للقانون ومن المتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ولا يغير من ذلك ما ورد بديباجة القرار المطعون فيه من أنه بناءً على موافقة لجنة شئون العاملين المركزية بوزارة التربية والتعليم بجلسة 27/4/2003 لأن هذه اللجنة غير مختصة بالنظر في أمر نقل المدعي في الدعوى المعروضة وإنما ينعقد الاختصاص في هذا الشأن للجنة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا - الجهة المنقول منها - ولجنة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا - الجهة المنقول إليها - وذلك لأن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات من الوحدات الإدارية التي نقلت اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية وفقاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1979 وتعديلاته . . .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
سبق أن أحاط بها الحكم الصادر بالشق العاجل وتحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .