⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8857 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /رفعت خلف عبد المجيــــد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشـــــــــــــــــف أمين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة معاينة العقارات المتضررة من الزلزال برقم1480/1993 فيما تضمنه من هدم غرف السطح إلى دور أسفلها من العقار رقم 40 شارع قلعة الكبش بالسيدة زينب واحتياطيا: بندب خبير فى الدعوى . ومن حيث إنه طبقا لنصوص المواد أرقام 55 و 56 و 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر - تتولي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط وتقرير ما يلزم للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم ، وتشكل في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص - تتولي دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه عقب الزلزال الذي ضرب البلاد في أكتوبر سنة 1992 شكلت محافظة القاهرة عدة لجان لمعاينة العقارات المتضررة من الزلزال وتقديم تقارير بشأنها يتم على ضوئها اتخاذ ما يلزم بشأن كل عقار تبعا لحالته 0 ومن حيث إن اللجنة المختصة عاينت العقار المشار إليه وارتأت إزالة غرف السطح بالإضافة إلى دور أسفلها إلا ان المدعى ارتئ الاكتفاء بتنكيس العقار تنكيسا شاملا . ومن حيث ان القرار المطعون فيه قد استوفى أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون وبالرفض ولا حاجة للمحكمة إلى أعمال الخبرة لان أوراق الدعوى كافيه للفصل فيها . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 18/8/1993 تحت رقم 8845 لسنة 1993 ، وطلب في ختامها : الحكم بإلغاء القرار رقم 1480 لسنة 1993 فيما تضمنه من هدم غرف السطح إلى دور أسفلها وترميم باقى العقار رقم 40 شارع قلعة الكبش واحتياطيا: بندب خبير فى الدعوى وبجلسة 22/4/1996 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بالرقم المبين بعالية . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم . بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي بالمصروفات 0 وتدو ولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0