الطعن رقم 19 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-1-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد مسجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 توجب تسجيل كل عقد منشئ لحق عيني عقاري، وتنص على أنه يترتب على عدم التسجيل عدم نشوء الحق. ولما كان تسجيل العقد هو بحكم المادة 629 من القانون المدني نسخ صورة ما به حرفياً، فإن مجرد الإشارة في العقد المسجل إلى محرر آخر لم يسجل لا تسحب تسجيل العقد المسجل على ما لم يرد فيه ذاته. فإذا كان الحكم قد أقيم على أنه ليس من الضروري لترتيب حق ارتفاق لأرض على أرض أن يتفق عليه في العقد النهائي المسجل، بل يكفي أن يحصل الاتفاق عليه في عقد ابتدائي صدر باعتماده قرار من المجلس الحسبي، ولو لم يسجل هذا العقد، متى كانت هناك إشارة في العقد النهائي إلى أنه أبرم تنفيذاً للعقد الابتدائي، فإنه يكون مخالفاً للقانون.