⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8718 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــار / سعيد أحمد برغش نــــائب رئـــيس مجــلس الدولــــــــة ورئيــــــــــــس المحكـمـــــــــــــــــــة وعضوية السيـــد الأستاذ المستشــــار / علاء الدين شهيب نائب رئيس مـــجلس الدولــــــــــــــة وعضوية السيـــد الأستـاذ المستشـــار / علي حسن طلب نائب رئيس مـــجلس الدولــــــــــــــة وحضور السيـــد الأستـاذ المستشــــار / محمد متولي مفــــــــــــــوض الدولــــــــــــــــــــــة وسكـــرتـــــاريـــة السيــــــــــــــــــــــد / جمال كامل صليب أمـــيـــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحــــكـــمــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 771 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مراقب حسابات - أ - وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري على أنه يشترط لقبول الدعوى ابتداء أن يكون ثمة قرار موجود وقائم فعلاً ومنتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى فإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار أصلاً أو وجد ثم زال أثناء نظر الدعوى لأي سبب كأن استجابت الجهة الإدارية إلي طلب المدعي بإلغائه صراحة أو ضمناً فمن ثم يكون قد زال ركن المحل في الدعوى وهو القرار الإداري محل الطعن وأصبحت الدعوى بشأنه غير ذات موضوع مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة فيها لزوال محلها مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك وإذ قرر المدعي بجلسة 15/5/2005 بأن الجهة الإدارية استجابت إلي طلباته حيث صدر القرار رقم 1374 لسنة 2004 بترقيته إلي وظيفة مراقب حسابات - أ - اعتباراً من 16/6/2001، الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية. وحيث إن الجهة الإدارية استجابت لطلبات المدعي بعد رفع الدعوى فمن ثم تلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات. فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــوقــــــائــــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/7/2001 طالباً فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 1780 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة مراقب حسابات (أ). وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل بالجهاز المدعي عليه بوظيفة مراقب حسابات - ب - وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 1780 لسنة 2000 متضمناً تخطيه في الترقية بالندب إلي وظيفة مراقب حسابات - أ - فتظلم من ذلك ولم يجب لتظلمه. ونعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون حيث تم ترقية زملاء أحدث منه في الأقدمية كما أنه ليس هناك ما ينال من كفاءته. وخلص المدعي بصحيفة دعواه إلي طلب الحكم بطلباته آنفة البيان. ولدي تحضير الدعوى عدل المدعي طلباته إلي طلب إلغاء القرار رقم 771 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مراقب (أ) وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 11011 لسنة 54 قضاء إداري. وعين لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 4/1/2004 وتدوولت بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر. وبجلسة 15/5/2005 قرر المدعي أنه أجيب لطلباته وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.