⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3171 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشار / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا . من حيث إن المدعي يطلب الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 642 لسنة 1993 الصادر من لجنة معاينة العقارات المتضررة من الزلزال ، واحتياطيا : بندب خبير لمعاينة العقار . ومن حيث إنه عن طلب المدعي إدخال/ ....................... خصما في الدعوى بحسبان مالك العقار ، فلما كان المدعي قد طلب إدخال المذكور بموجب صحيفة معلنة وهو ما يتفق وحكم المادة 117 من قانون المرافعات فمن ثم يكون الطلب قد استوفي أوضاعة متعينا الحكم بقبوله . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة ( 55) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن :- " تسري أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر ، كما تسري على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلي ترميم أو صيانة لـتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة .................... " . وتنص المادة ( 56 ) من هذا القانون على أن :- " تتولي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله . ويتضمن التقريـر تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبــة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتا أو كليا أو جزئيا " وتنص المادة ( 57 ) من ذات القانون على أن:- " تشكل في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص ، تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ، تتولي دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة ( 55 ) وإجراء المعاينات على الطبيعة ، وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة ................ " . ومن حيث إنه بمناسبة حدوث الزلزال الذي أصاب مصر في 12/10/1992 فقد أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 677 لسنة 1992 ونص في مادته الأولي على أن:- " تشكل لجان هندسية على النحو الموضح بالكشف المرفق بهذا القرار، تتولي معاينة العقارات التي تأثرت بحادث الزلزال المشار إليه والتي تلقت الأحياء بلاغات بشأنها وإصدار قرارات في شأنها وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه " . ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق أن لجنة معاينة العقارات المتضررة من الزلزال قامت بمعاينة العقار محل التداعي وتبين لها أنه مكون من ثلاثة أدوار + الأرضي ، وقررت بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن إزالة الدور الأخير للتخفيف وترميم باقي العقار ، وقد خلت الأوراق مما يفيد إساءة استعمال سلطتها أو الانحراف بها ، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر ممن يملك سلطة إصدارة ، وقائما علي سببه المبرر له ، متفقا وصحيح حكم القانون ويضحي طلب إلغائه غير مستند إلي أساس من الواقع والقانون جديرا برفضه . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة :- بقبول طلب إدخال / .................. ، وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 29/12/1994 حيث قيدت برقم 12967 لسنة 1994 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بعد ندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة العقار وإلزام المدعي عليهم المصروفات . وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 28/12/1994 علم بقرار لجنة معاينة العقارات المتضررة من الزلزال رقم 642 لسنة 1993 الصادر بهدم الدور الأخير للتخفيف وترميم باقي العقار ملكه رقم 7 شارع سامي قسم السيدة زينب ، ونعي على هذا القرار صدوره مخالفا للحقيقة والواقع ومجحفا لأنه صدر بمناسبة الزلزال وكانت معاينة اللجنة ظاهرية وليست فاحصة وقد زال الخطر والعقار جيد وسليم وتم ترميمه ومشغول به وبأولاده ، واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان . ونظرت أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه ، كما قدم صحيفة معلنة بإدخال / ................. باعتباره مالكا للعقار، وبجلسة 14/12/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات . ووردت وقيدت بالرقم عاليه ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول إدخال السيد / ............................ في الدعوى وبقبولها شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات ، واحتياطيا : بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بالأسباب مع إبقاء الفصل في المصروفات لحين الفصل موضوع الدعوى. ونظرت أمام المحكمة و بجلسة 19/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 9/10/2005 مع مذكرات في شهر أودع خلاله الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .