الطعن رقم 18 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-3-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن بمخالفة حكم سابق أو فى الاختصاص
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب مبنى على تحصيل المحكمة للواقع من العقد محل النزاع. فإذا رفع المدعي دعوى بمطالبة المدعى عليه بمبلغ ما كان يستحقه بمقتضى العقد الذي فوضه به في بيع منزله وبقيمة ما قبل المشتري دفعه له كأتعاب في حالة إتمام الصفقة، فلم يدفع المدعى عليه الدعوى إلا بأنها كيدية، ثم لما صدر الحكم الابتدائي بالقضاء للمدعي بطلباته على أساس أنه أجير - لا وكيل - لم يطعن المدعى عليه على هذا الأساس في الاستئناف الذي رفعه عن الحكم، فلا يقبل منه بعد ذلك أن يطعن أمام محكمة النقض في الحكم الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه بأنه قد أخطأ في تكييف ذلك العقد إذ اعتبره عقد إجارة خدمات لا عقد وكالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان هذا الحكم حين قضى بهذين المبلغين قد أقام ذلك لا على اعتبار أنهما الأجر المستحق للمدعي في مقابل المهمة التي أداها للمدعى عليه بل على أساس أنهما تعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم إتمام الصفقة بسبب نكول المدعى عليه عن تنفيذها تطبيقاً للمادتين221 و223 من القانون المدني، فلا محل للطعن على هذا الحكم بأنه أخطأ في تطبيق المادة 514 مدني التي لم تكن محل بحث.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان في مبنى الحكم خطأ في القانون لم يضمنه الطاعن أسباب طعنه فلا تنظر فيه محكمة النقض، كما إذا قرر الحكم أن المبلغين المحكوم بهما هما تعويض متفق عليه فلا يمكن للمحكمة تعديله، مع كون الفهم الصحيح غير ذلك.