الطعن رقم 3168 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / الدكتور/ عاطف نصر مسلمي وكيـــل مجلـــس الدولــة
و / جمال عبد العال حسين مستشـــار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــار / محمد عبد الفتاح عباس مفــــــــوض الدولــــــــة
وسكرتاريـــــــــــــــة السيـــــــــــــــد / جمال محمـــــود عمارة أمــــــــــين الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولــــــــة قانونا.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل جهود غير عادية بنسبة 150% من راتبه الأصلي عملا بأحكام قراري وزير الصحة رقمي 212 ، 488 لسنه 1996 وذلك اعتبارا من تاريخ الاستحقاق ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات .
ومن حيث انه عن شكل الدعوى ، فالدعوى تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، ومن ثم فهي مقبولة شكلاً .
ومن حيث انه عن الموضوع ، فإن المادة 46 من القانون رقم 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة ، وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال".
كما نصت المادة الأولي من قرار وزير الصحة والسكان رقم 212/1996 علي أن" تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقا لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بالقرار".
كما نصت المادة الأولي من قرار وزير الصحة والسكان رقم 488/1996 والصادر في 30/12/96 علي أن " يضاف العاملين بالمعامل المحلية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات إلي طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرفقة للقرار الوزاري رقم 212/1996 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز و مقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد لأقرانهم من باقي التخصصات".
كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره " .
وقد جاء بقواعد وجداول صرف الحوافز المقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488/1996 والمعتمد من الأستاذ الدكتور الوزير في 30/7/1997 بأن :-
أولا :- قواعد صرف الحافز:-
1- العاملون بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف:-
( أ ) يحصل الأطباء والكيميائيون والصيادلة والمهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون والمهندسون العاملون بالمعامل علي حافز شهري يتراوح ما بين 60 ،250% من المرتب الأساسي وفقا للجداول المبينة فيما به .
كما جاء بالجدول المرفق بالقرار استحقاق الأطباء والصيادلة والكيميائيين والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والمهندسين العاملين بالغربية بدل جهود غير عادية بنسبة 100% من الراتب الأساسي .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد أضاف بموجب قرار وزير الصحة والسكان رقم 488/96 الصادر في 30/12/96 العاملين بالمعامل المحلية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات إلي طوائف العاملين المنصوص عليا في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرفقة بالقرار الوزاري رقم 212/96 حيث قرر أحقيتهم في صرف الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لأقرانهم من باقي التخصصات بحيث أبان أن تاريخ بدء العمل بهذا القرار هو 30/12/1996 وهو تاريخ صدور القرار رقم 488/1996 سالف الذكر كما أوضح قواعد صرف هذا الحافز والنسب التي يصرف علي أساسها حيث جاء بالجداول المرفقة استحقاق الكيميائيين العاملين ببني سويف لبدل الجهود غير العادية بنسبه 150% من المرتب الأساسي.
ومن حيث انه وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة - فالثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بوظيفة كبير أخصائيين كيمياء ويشغل الدرجة مدير عام وعين بجهة الإدارة بتاريخ 1/3/1969- ومن ثم فانه يستحق حافز بدل الجهود غير العادية بنسبه 150% من مرتبه الأساسي وذلك اعتبارا من 29/6/1998 إعمالا لأحكام التقادم الخمسي ومراعاة تاريخ صدور قرار لجنة التوفيق.
ومن حيث انه من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها إعمالا لنص المادة 184/1 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعي في صرف ( بدل جهود غير عادية ) إعمالا لأحكام قرار وزير الصحة رقم 488/1996 بنسبة 150% من مرتبة الأساسي اعتبارا من 29/6/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
سكرتير المحكمـــــــــــــــــة رئيس المحكمــــــــــــــــــة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/2003 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف نسبة 150% من أجرة الأساسي كحافز مقابل جهود غير عادية عملا بالقرارين رقمي 212 ،488 لسنة 1996 اعتبارا من تاريخ العمل بهما وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة كبير أخصائيين كيمياء بدرجة مدير عام بالمعمل الكيماوي ببني سويف التابع لمديرية الشئون الصحية ببني سويف ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم 47/1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ووظيفته ضمن الوظائف المدرجة بالجداول المستحقة لهذا الحافز ومن ثم فهو من المستحقين للبدل المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 /1996 وقد صدرت له توصية من لجنة التوفيق في المنازعات في الطلب رقم 1391/2003 بجلسة 29/6/2003 بأحقيته في صرف البدل المشار إليه إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ ذلك مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة .
واختتم المدعي عريضة دعواه بطلباته المشار إليها .
وتداولت الدعوى بهيئة المفوضين علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها.
وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488/1996 ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 16/4/2005 ، وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.