الطعن رقم 3161 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 9/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مـــــــــــفوض الدولـــــــة
وسكرتارية السيد هاشم كاشف سكرتـــــــير المحكـــــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بندب خبير هندسي تكون مأموريته معاينة العقار بجزئيه وتحديد الجزء الصادر بشأنه القرار رقم 312 لسنة 1993 وبيان أن الجزء الذي به شقته ليس هو المقصود بالقرار المذكور وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وحيث أن المدعي قد أورد أنه علم بالقرار في 21/3/1995 وهو مالم تنكره الجهة الإدارية ومن ثم تكون الدعوى مقام خلال الميعاد وإذا استوفت أوضاعها الأخرى فهي مقبولة شكلاً.
وحيث أن الدعوى المعروضة بوضعها الراهن غير كافية بمستنداتها ودفاع الخصوم فيها لكي تكون المحكمة عقيدتها، ومن ثم وعملاً بحكم المادة (135) من قانون الإثبات تقضي المحكمة بندب خبير في الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين، خبيرا في الدعوى للإطلاع علي مستنداتها وأوراقها وما عسي أن يقدمه الخصوم فيها والانتقال إلي موقع العقار رقم 8 شارع (حارة) المهدي بحي الخليفة.
لبيان حالة العقار وتكوينه ووحداته وحدوده وما إذا يتكون من جزء واحد أم جزئين وتحديد الجزء الصادر بشأنه القرار 312 لسنة 1993 القاضي بهدم السطوح وترميم شامل العقار وكذلك بيان ما إذا كانت شقة المدعي تقع في الجزء الصادر بشأنه القرار المذكور أم لا وبيان ما إذا كان الجزء الذي تقع فيه شقة المدعي مقصود بهذا القرار أم لا..
وبصفة عامة تحقيق دفاع الخصوم وكل ما يلزم للفصل فيها، وصرحت للخبير في ذلك بسماع أقوال الخصوم. والشهود بغير حلف يمين، والانتقال إلي أي جهة حكومية أو غير حكومية يري لزوم الانتقال إليها والإطلاع علي ما يلزم بها من مستندات وكلفت المدعي بإيداع مبلغ (200جنيه ) مائتي جنيه خزينة هذه المحكمة أمانة لذمة مصروفات الخبير وحددت جلسة 25/12/2005 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة.
وجلسة 27/11/2005 في حالة سداد الأمانة وعلي الخبيرة إيداع تقريره إلي ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين وصرحت للخصوم بالإطلاع عليه وأبقت الفصل في المصروفات وعلي السكرتارية إرسال الأوراق إلي مكتب الخبراء فور سداد الأمانة.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها إبتداءً قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بتاريخ 29/3/1995 قيدت بجدولها برقم 3139/1995 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بندب خبير هندسي تكون مأموريته معاينة العقار بجزئية وتحديد الجزء الصادر بشأنه القرار المطعون فيه وبيان أن الجزء الذي به شقته ليس هو المقصود بالقرار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شارحاً دعواه انه في 21/3/1995 علم بالقرار رقم 312/1993 القاضي بهدم وإزالة دور وترميم شامل العقار وجاء بوصف العقار الصادر بأنه القرار أنه مكون من دور أرضي + دورين + غرفة بالسطح وحيث أن العقار رقم 8 شارع (حارة ) المهدي بحري مبنيين أو جزئين أ ، ب جزء علي يسار مدخل العقار والجزء الثاني علي يمين مدخل العقار جزء منهم مكون من دور أرضي ودورين وغرفة سطح والآخر مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار أخري متكررة وفي هذا الجزء تقع شقته وهذا الجزء لا يشمله القرار المطعون فيه بينما يشمل الجزء الآخر وهو ما حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 30/11/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري وإعمالاً لهذا القضاء فقد ورد ملف الدعوى إلي المحكمة وقعدت بالرقم المسطور بصدر الحكم وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه لأسبابه الحكم برفض الدعوى .
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وأن يقضي لأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.