الطعن رقم 3160 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
و صلاح الدين الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث أن المدعى يهدف بدعواه إلي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول ترشيح المدعى عليه الثالث ( .................. ) لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الأولي روض الفرج بمحافظة القاهرة بصفة عامل , مع ما يترتب على ذلك من آثار , أخصها استبعاد أسمه من كشوف المرشحين بتلك الصفة 0
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا من ثم فهي مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , فإنه من المقرر أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين معا أولهما ركن الجدية , بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب ظاهر الأوراق قائمة على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند نظر طلب الإلغاء , وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث أنه عن ركن الجدية , فأن المادة الثانية من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 تنص على أن " 00000 يعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات , ولا يكون منضما إلي نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا , ويستثنني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية , وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل علي مؤهل عال , وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية 0
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا في نقابة عمالية "-
والمستفاد من هذا النص , أنه يشترط لتوافر صفة العامل قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب عمل , وألا يكون منضما إلي نقابة مهنية أو حاصلا على مؤهل عالي , مع مراعاة الاستثنائيين الواردين بذلك النص 0
ومن حيث أنه في ضوء ذلك , ولما كان الظاهر من الأوراق المتاحة في الدعوى وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل منها , أن المدعى عليه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الانتخابية المذكورة بصفة عامل وقبلت أوراق ترشيحه بهذه الصفة وقد طعن على قبول ترشيحه ألا أن لجنة الطعون رفضت الطعن , ولما كان البادي من الأوراق أن المطعون على ترشيحه ( المدعى عليه الثالث ) حاصل على مؤهل متوسط عام 1984 ويعمل بفندق ماريوت القاهرة بوظيفة عامل بإدارة الأغذية والمشروبات بتاريخ 15/6/1991 وإنه مؤمن عليه برقم 9439907 ومقيد بالنقابة العمالية عام 1987 برقم 26477 من ثم فإنه يكون قد توافر فيه صفة العامل , مما يضحي معه قرار قبول ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة المذكورة بصفة عامل , قد صادف صحيح حكم القانون , ولا ينال من سلامة هذا القرار ما أثاره المدعى بصحيفة دعواه أن المدعى عليه الثالث حاصل على مؤهل عال ويعمل محاميا , إذ أن ما أثاره المدعى في هذا الشأن جاء مرسلا دون أن يقدم ثمة مستند يستفاد منه ذلك رغم إتاحة الفرصة أمامه لتقديمه , كما خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على ذلك , الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مما يتعين معه القضاء برفض الطلب ودون حاجة إلي بحث مدي توافر ركن الاستعجال فيه لعدم جدواه 0
ومن حيث أن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهــذه الأســـباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا , وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وألزمت المدعى مصروفاته , وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/11/2005 , وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار إدراج أسم المدعى عليه الثالث ( ................. ) بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب , وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وساق بيانا لدعواه أن المدعى عليه الثالث تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الأولي روض الفرج بمحافظة القاهرة بصفة عامل حال أنه يعمل محاميا ومقيد بنقابة المحامين مما تكون صفته فئات , وأنه قد تم الطعن على صفته أمام لجنة الاعتراضات ألا أنها رفضت الاعتراض واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات أنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث حافظة مستندات , وأودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها , وبجلسة 8/11/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها آخر الجلسة ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 9/11/2005 لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0