⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-6-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ عمل ادارى
⚖️ لجنة الغزل والنسوجات المشار اليها فى الامر العسكرى رقم 196.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور محمد المفتى الجزايرلى و أحمد على علوبة و مصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الذي يبدو من نص المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 بشأن عدم قبول الطعن في التدابير التي أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ومقصود الشارع منه أن ما حرم الطعن فيه أمام القضاء إنما هي تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ومندوبيها التي تكون مستندة إلى قانون الأحكام العرفية، أما الإجراءات التي اتخذت تنفيذاً لهذه التصرفات من الموكول إليهم أمر التنفيذ فإن المرسوم المذكور لا يحميها. وإذن فهو لا ينطبق على الدعوى المؤسسة على أن وزارة التموين - وهى بسبيل تنفيذ القوانين والأوامر العسكرية الخاصة بتنظيم إنتاج المنسوجات وتوزيع الغزل اللازم لإنتاجها - قد خالفت هذه القوانين والأوامر. فإذا قضت المحكمة في هذه الدعوى بعدم الاختصاص كان قضاؤها خاطئاً وصح الطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في اختصاص المحاكم بالتعويض عن أعمال الحكومة المخالفة للقوانين ليست بوقوع المخالفة بالفعل بل هي بمجرد الادعاء بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم الذي قضى في دعوى تعويض مرفوعة على الحكومة بعدم اختصاص المحاكم بالنظر فيها قد بني على أن التصرف المشكو منه لا مخالفة فيه للقانون فإن ابتناءه على هذا الذي يؤدي إلى رفض الدعوى ولا يؤدي إلى عدم الاختصاص لا يجوز الطعن فيه بهذا المطعن إذ لا مصلحة تعود على الطاعن من ورائه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 196 قد خصت لجنة الغزل والمنسوجات بإيجاد التوازن بين الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي من الغزل والمنسوجات القطنية وبين ما تنتجه مصانع النسيج الآلية والأنوال اليدوية، وتدبير ما قد يبدو من عجز في الإنتاج باستيراد الكميات اللازمة من الخارج، وإنشاء نظام لتوزيع الغزل والمنسوجات الوطنية، وتيسير إمداد النساجين وتجار التجزئة والمستهلكين بالكميات اللازمة لهم، وخولتها الحق في أن تعيد النظر في العقود قيد التنفيذ التي يكون النساجون قد أبرموها ببيع مصنوعاتهم، وأن تقرر عند الاقتضاء إلغاءها فوراً بلا تعويض وبغير إعلان سابق، وذلك تمكيناً لها من الحصول على الكميات اللازمة للتوزيع. وإذن فالتصرف في توزيع الغزل هو من اختصاص تلك اللجنة. وعلى ذلك فقرار وزارة التموين سحب الترخيص من حامله تنفيذاً لقرار تلك اللجنة لا مخالفة فيه للقانون.