الطعن رقم 8658 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /رفعت خلف عبد المجيــــد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشـــــــــــــــــف أمين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن الدعوى قد أقيمت بالطلبات الموضحة بصحيفتها .
حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13/1968 معدلا بالقانونين رقمي 23/1992 و18/1999 تنص على ان " وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
وحيث إن المحكمة حكمت بجلسة 28/12/2003 بوقف الدعوى لمدة شهر ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة فمن ثم يتعين الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/7/2001 أقام دعواه بطلب الحكم بالطلبات والأسانيد الواردة بأصل الصحيفة وقد تدخل السيد : الأنبا دور ماريوس مطران الجيزة بعريضة معلنة طلب فى ختامها تدخله انضماميا لجهة الإدارة ونفاذا لنص المادة 126 من قانون المرافعات فان يتعين القضاء بقبول تدخله تدخلا انضماميا هذا وقد تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها حتى قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .