⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3155 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق علي عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــس المحكمــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفــــــــــــوض الدولـــــة وسكرتاريــــــــــــة السيــــــــــــد / سامي عبد الله أميــــــــن الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد وإتمام المداولة قانوناً. من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع من استخراج توكيلات عامة وخاصة بدائرة أوسيم محافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإن المستقر عليه أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري استهداف لمراقبة مشروعيته، ويجب من ثم أن توجه الخصومة إلى قرار إداري إيجابي أو سلبي- فإن انتفى القرار الإداري كانت الدعوى غير مقبولة. ومن حيث إن أوراق الدعوى ودفاع الجهة الإدارية يقطع بأن المدعي لم يقدم ثمة طلب إلى الجهة الإدارية للحصول على توكيلات لموكليه العوام والخواص ولم يقدم ما يؤيد دعوا فإن دعواه الماثلة تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
ويخلص قرار المدعي أمام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/11/2005، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار توكيلات عنه للمندوبين الخواص والعوام والفرز بلا رسوم مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعي شرحاً للدعوى: أنه مرشح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة رقم 1 ومقرها قسم شرطة أوسيم محافظة الجيزة وأنه توجه إلى مكتب الشهر العقاري برئاسة المطعون ضده الثالث لاستخراج توكيلات فامتنع المذكور دون وجه حق تعللاً لوجوب أن يحمل الوكيل شهادة إدارية من الجهات المختصة تفيد أنه لا يعمل عمدة أوسيم كما طلبوا منهم ما يفيد عن الوكلاء داخل اللجان الفرعية ورفض موظفي وزارة الداخلية بدعوى عدم وجود تعليمات لديهم وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور وإخلالاً بمبدأ المساواة لقيام الشهر العقاري بعمل توكيلات لمرشحي الحزب الوطني، كما نعى المدعي على القرار صدوره مخالفاً للقانون. وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر حقاً في صدور الدعوى. وقد حددت المحكمة جلسة 6/11/2005 لنظر الشق العاجل، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 8/11/2005 ومذكرات ومستندات فى موعد غايته الساعة 11 صباحاً يوم الاثنين 7/11/2005 وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطياً برفض الدعوى بشقها العاجل والموضوعي وإلزام المدعي المصروفات.