الطعن رقم 8579 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــــــــس المحكمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / متولي محمد الشراني نائب مجلـــــس الدولـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب مجلــــس الدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيع حماد مفــــــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم أميـــــــــــــن الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمة -
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الدعوى أقيمت بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن من شروط قبول الدعوى أن يكون المحامي رافعها وكيلاً عن المدعي فيها، ذلك أنه وفقًا لحكم المادة (73) من قانون المرافعات والمادة (57) من قانون المحاماة فإنه يتعين عليه تقديم سند الوكالة للمحكمة لإثبات رقمه وتاريخه والجهة التي حرر أمامها متى كان عامًا، وأن يودع هذا التوكيل ملف الدعوى إذا ما كان خاصًا، فإن هو تخلف عن القيام بهذا الإجراء الجوهري منذ إيداع العريضة وحتى حجز الدعوى للحكم فيها تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المحامي موقع العريضة تعهد بتقديم سند الوكالة عند إيداعها قلم كتاب المحكمة كما تخلف عن ذلك حتى حجز الدعوى للحكم، ولم يحضر المدعي أيًا من
الجلسات لإقرار الوكالة التي لم تثبت الأمر الذي يجب معه ترتيب جزاءً إجرائيًا على ذلك مؤداه عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها المحامي رافع الدعوى عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
- فلهــذه الأسبـــاب -
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى، وألزمت رافعها المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــع: -
أقيمت هذه الدعوى بعريضة أودعت من الأستاذ منير شحاتة المحامي قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/9/1991 طالبًا فيها نيابة عن المدعي بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي له التعويض المادي الذي تقدره المحكمة عن الأضرار التي أصابته من اعتقاله اعتبارًا من 5/4/1954.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الدعوى.
تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يرشد المحامي موقع العريضة عن سند الوكالة على الرغم من منحه عده أجال دون جدوى.
وبجلسة 14/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.