الطعن رقم 16 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-4-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وبحضور أحمد على علوبة وسليمان حافظ ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استند المؤجر في دعواه إلى شرط ورد في عقد إيجار لم يوقعه المستأجر واحتج لذلك بأن قائمة مزاد التأجير التي وقعها المستأجر تنص على أن توقيعها يفيد الرضا بشروط عقد الإيجار المرافق لها، وكان من دفاع المستأجر أن المدعي لم يقدم دليلاً على أن عقد الإيجار الذي يستند إليه هو بذاته العقد الذي كان مرافقاً لقائمة المزاد، وقضت المحكمة للمدعي بطلباته مستندة إلى شروط عقد الإيجار المقدم منه دون أن تبين كيف حصلت أن هذا العقد هو بذاته العقد الذي كان مرافقاً لقائمة المزاد بحيث لم يكن في قولها ما ينهض رداً على دفاع المدعى عليه، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه.