الطعن رقم 3145 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
و إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا 0
من حيث أن المدعى قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات أنفة الذكر 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث أنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة , ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا , فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها , أو لم ينفذ ما أمرت به , حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متي رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلي اللجوء إليه 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك , فإنه إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب , ولكن دون جدوى , الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين الصادرين بقبول أوراق ترشيح إيهاب أحمد سيد بدوي , صفوت إبراهيم سيد القليوبي مع استبعاد ترشيحهما لعضوية مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 6/11/2005 كلفت المحكمة المدعى باختصام المطعون على ترشيحهما واعلانهما بعريضة الدعوى , وميعاد الجلسة وتكليفهما الحضور, وقد مثل وكيل المطعون ضده الثاني ( صفوت إبراهيم سيد ) وقدم مستندات ومذكرات دفاع , ولذا قصدت المحكمة تكليف المدعى اختصام المطعون على ترشيحه الأول فقط , وتأجل نظر الدعوى لهذا السبب ولكن دون جدوى , وبجلسة 8/11/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم , وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0