⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1604 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة و/ محمد عبد الله عمارة مستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / أحمد وفائى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الادارية برد ما سبق تحصيله منه من رسوم محلية مسددة عن مخبزه والتى ثم تحصيلها اعتبارا من 1/2/1990 حتى 31/8/1998 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات والأتعاب . ومن حيث أن المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الواردة بالفصل الثالث من الباب الأول المعنون بالاجراءات أولا الاجراءات أمام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية تنص على أنه " يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ......" وتنص المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستنئاف ومحاكم القضاء الادارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة ....." وتنص المادة 58 من ذات القانون على أنه "...... كما لا يجوز تقديم صحف الاستنئاف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ......ويقع باطلا كل اجراء يقم بالمخالفة لأحكام هذه المادة . ومن حيث أن مفاد ما تقدم من نصوص أن صحيفة الدعوى التى تقدم لمحكمة القضاء الادارى يتعين أن توقع من محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف وإلا حكم ببطلان الصحيفة . ومن حيث أنه وتأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن صحيفة الدعوى الماثلة غير موقعة من محام ومن ثم يتعين الحكم ببطلان الصحيفة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/4/2001 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بYلزام المدعى عليه برد ماسبق دفعi من رسوم محلية مسددة عن مخبزه والتى تم تحصيلها اعتبارا من 1/2/1990 حتى 31/8/1998 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب . وقال المدعى شرحا لدعواه انه يمتلك مخبزا بلديا بناحية العزيزية محافظة الفيوم وكان يسدد رسوما محلية للوحدة المحلية التابع لها اعتبارا من 1/12/1990 وذلك استنادا لقرار وزير الادارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القرار بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 36 لسنة 18ق وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 ومن ثم يحق له استرداد ماسبق دفعه من رسوم حتى تاريخ التوقف عن التحصيل فى 31/ 8/1998 وذكر أن لجنة التوفيق فى بعض المنازعات أوصت بأحقيته فى استرداد ما سبق دفعه من رسوم وقدرها 75 ر 6382 جنية وذلك بجلسة 17/2/2001 ولكن الجهة الادارية رفضت تنفيذ التوصية ومن ثم أقام دعواه للحكم بطلباته . وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بالأوراق حيث أودعت تقريرا بالرأى انتهت فيه الى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى استرداد الرسوم المسددة عن مخبزه وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات. وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 24/6/2003 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالأوراق حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بسقوط حق المدعى فى استرداد ما سبق تحصيله منه بالتقادم الثلاثى وإلزام المصروفات وبجلسة 27/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .