⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8548 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار:- رمزى عبدالله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين:- سيد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدوله والدكتور:- أحمد عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدوله وحضور السيد الاستاذ المستشـــار:- أحمد عبدالفتاح مفوض الدوله والسيد :- ثروت نصحى جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــ ــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله . ومن حيث أن الطلبات الموضوعة في الدعوى تتمثل في طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنة من تقييد الترخيص محل التداعي بقصرة على التحاليل الطبية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي . ومن حيث ان الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ قد قضي بقبول الدعوى شكلا فلا محل لإعادة التصدي للشكل مرة أخرى . ومن حيث أن الستقر علية في قضاء هذة المحكمة أن المشرع قد نظم أحكام الحصول على تراخيص مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتروبيولوجية والباثولوجية في القانون رقم 367 لسنة 5419 ومؤدها أن كان حصل على يكالوريوس العلوم الطبية البيطرية والعلوم كيمياء الصيدلة والطب البشري وشهادة التخصص في الكيمياء والبكتروبيولوجيا و الباثولوجيا يحق القيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السادسة منة ومباشرة أعمال التحاليل الطبية في التخصص دون قيد أو شرط بإستثناء السجل المخصص للباثولوجيين الإكلنيكيين من الأطباء البشريين ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بما تضمنة من قصر مزاولة المهنة على التحاليل الطبية البكتروبولوجيا مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي مخالفا لأحكام القانون يتعين الغاؤة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف القيد الذي ثاب الترخيص محل الدعوى ليصبح شاملا التحاليل الطبية التي يسمح بما فيها التحاليل للإنسان بإستثناء المحال المحجوز للأطباء البشريين من الباثولوجيين الاكلنيكيين . ومن حيث ان من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهـــذه الاســـاب ========== حكمت المحكمة:- بإلغاء القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية المصروفات
فقرة رقم -1
الواقعــــات أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/12/2004 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحها ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ( البشرية ) على سند من القول بحصوله على بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية وشهادة التخصص في الميكروبولوجيا الكيمياء الحيوية الاكلينيكية وقررت الإدارة المختصة منحه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية البكتروبيولوجيه البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون . ونظرت المحكمة الدعوى وقررت إحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة التي قامت بتحضيرها وإعداد تقرير بالراي القانوني إرتأتى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فية وإلزام الجهة الإدار ية المصروفات ونظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 22/9/2005 وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابة لدي النطق بة