⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20481 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / سيد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة و الدكتور/ احمد عبد اللطيف ابراهيم وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد فرج الله مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد/ ثروت نصحى جيد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات ويعد المداولة 0 ومن حيث ان المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 تنص على ان يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختص بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة وتنص المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسمة 1983 على انه لايجوز تقديم صحف الاستنئاف او تقديم صحف الدعاوى امام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقبولين امامها على الاقل 000 ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لاحكام هذه المادة ، ومفاد هذين النصين ان المشرع قد اشترط لتقديم صحف الدعاوى الى محكمة القضاء الادارى ان تكون موقعه من محام مقبول للمرافعة امامها ، كما رتب البطلان جزاء تخلف هذا التوقيع باعتباره اجراء جوهريا يجب ان يستكمله شكلها وتخلفه يؤدى الى تخلف الغاية منه ويؤدى الى الحكم ببطلان صحيفة الدعوى 0 ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 4457 اسنة 35 ق القضائية عليا بجلسة 9/6/1990 ) ومن حيث ان الثابت من صحيفة الدعوى ان المدعى هو الذى وقع صحيفتها ولم يقم المحامى الذى ورد اسمه فى ديباجة الصحيفة بتوقيعها فانه يتعين الحكم ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول للمرافعة امام هذه المحكمة والزام المدعى الذى قام بتوقيعها مصروفات الدعوى ولايغير من ذلك ذكر اسم المحامى فى ديباجة الصحيفة 0 فلهذه الاسباب حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى والزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الواقعات : ــــــــــــــــــــــــ بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/5/ 2003 قام الاستاذ وحيد مصطفى المحامى هذه الدعوى نيابة عن المدعى وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ثم بالغاء قرار الحجز الادارى بصفة مستعجلة لما يترتب عليه من إضرار له والغائه 0 وتحدد لنظر الشق العاجل فى الدعوى جلسة 22/9/2003 وتاجل نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات لترد جهة الادارة على الدعوى حتى جلسة 8/6/2004 وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى شهر ولم يودع شىء خلال الاجل وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته مشتملة على اسبابه لدى النطق به0