⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8530 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـاســة الســيد الأســتاذ المســتشــــار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و/ سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور الســيد الأســتاذ المســتشـــــــــار / محمد سليمان مفوض الدولــــــة وســــــــــكرتـاريـــة الســــــــــــــــــــــــــيد / هاشم كاشــف أمين الســـــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 818/2002 فيما تضمنه من ازالة الاعمال المخالفة بالعقار رقم 11 ش زقاق الجيزاوى من شارع البحر الاعظم بالجيزة والزام الجهة الإدارية المصاريف. ومن حيث انه عن شكل الدعوى ، فان الثابت من الاوراق ان الدعوى مقامة فى الميعاد ومستوفيه أوضاعها الشكليه المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا. ومن حيث انه عن طلب وقف التنفيذ ، فان قضاء المحكمة الادارية العليا جرى على انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين اولهما : ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب تابع الحكم رقم 8530 لسنة 56ق جدية يرجح معها الغاء القرار وثانيهما ركن الاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وتوافر الركنين معا ضرورى الحكم بوقف التنفيذ. ومن حيث انه عن ركن الجدية ، فان المادة "4" من القانون رقم 106/1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 101/1996 تنص على ان " لا يجوز إنشاء مبان او إقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها او اجراء اى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم .... ". وتنص المادة 11 من ذات القانون على ان " يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التى منح الترخيص على أساسها ... ولا يجوز ادخال اى تعديل او تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم .........". وتنص المادة 15 من القانون المذكور على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الادار ..... ". وتنص المادة 16 من القانون المشار اليه على ان " يصدر المحافظ المختص او من ينيبه قرارا مسببا بإزالة او تصحيح الأعمال التى تم وقفها ... ". وتنص المادة 16 مكررا من القانون آنف الذكر على ان " تزال بالطريق الإدارى الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28/1981 او لخطوط التنظيم او لتوفير اماكن لايواء السيارات ........ ويصدر بذلك قرارمسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من هذا القانون ". والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها ان المشرع حظر اتيان اى عمل من الأعمال التى اوردتها المادة 4 المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم والزام المنصرف له الترخيص التقيد بالاعمال التى منح الترخيص على أساسها ومنع ادخال اى تعديل جوهرى فى الرسومات المعتمدة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وقرر وقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى وذلك بقرار مسبب يصدر من الجهة الادارية المختصة متضمنا بيان بهذه الاعمال ويعلن إلى ذووى الشأن بالطريق الادارى ، وخول المحافظ او من ينيبه سلطة اصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة التى تم وقفها واخيرا اورد المشرع حكما جديدا مؤداه منح المحافظ المختص دون غيره سلطة اصدار قرار مسبب بازالة او تصحيح الاعمال التى اوقفها ثم اضاف المشرع حكما جديدا مؤداة منح المحافظ المختص سلطة اصدار قرار مسبب يصدر منه شخصيا دون ان يكون له حق التفويض فيه بازالة الاعمال المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقا لهذا القانون او قانون الطيران المدنى المشار اليه ولخطوط التنظيم او لتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات بالطريق الادارى وليس له حق التعويض فى هذا الاختصاص. ومن حيث ان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل من هذه الدعوى ان المدعية قامت ببناء سقف الشقة الشرقية بالدور الثالث وحوائط الدور الرابع بالعقار المشار اليه دون الحصول على ترخيص بذلك وبالتجاوز لقيود الارتفاع القانونى وتحررعن ذلك المحضر رقم 364/2001 و نفاذا لنص المادتين 16 ، 16 مكررا اصدر محافظ الجيزة القرار المطعون فيه دون التقيد بالاحكام والاجراءات الموضحة بنص المادة 15 وازاء عجز المدعية عن تقديم الترخيص الذى يخولها اقامة المبانى المذكورة كما لم تقدم ما يفيد عدم تجاوزها لقيود الارتفاع فان القرار المطعون فيه والحالة هذه يكون قد قام على السبب المبرر له صدقا وعدلا ويتخلف بالتالى ركن الجدية المبرر للحكم بوقف التنفيذ ولا يكون هناك جدوى من بحث ركن الاستعجال ويتعين تبعا لذلك القضاء برفض طلب وقف التنفيذ والزام المدعى مصاريف هذا الطلب عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة .. بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية مصاريف هذا الطلب وامرت باحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء.
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع: ------------- أقامت المدعية الدعوى بعريضة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/3/2002 وطلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار محافظ الجيزة رقم 818/2000 وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. وذكرت المدعية بيانا لدعواها ، بتاريخ 3/2/2002 اخطرت بالقرار المطعون فيه بازالة سقف الشقة الشرقية وحوائط الدور الرابع بالعقار رقم 11 شارع الجيزاوى من شارع البحر الاعظم بالجيزة لبنائها بدون ترخيص وتجاوز قيود الارتفاع القانونى وقد صدر هذا القرار باطلا ومخالفا للواقع والقانون وتطعن عليه لاسباب حاصلها عدم مشروعيته وعدم اعلانها بقرار الايقاف رقم 2003/2001 ومخالفة الميعاد الموضح بالمادة 16 من القانون رقم 106/1976 وان تنفيذ هذا القرار يلحق اضرار جسيمة يتعذر تداركها وخلصت إلى طلب الحكم لها بالطلبات المذكورة .، نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظتى مستندات وقدم نائب الدولة حافظة مستندات ، وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لاصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى اسبوع ، ولم تقدم اية مذكرات خلال الاجل المضروب. وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه ومنطوقه عند النطق به.