⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4263 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ السعيد عبد عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ محمد أحمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة و/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد جلال ابراهيم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى سليمان محمد شعبان سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة قانونا . من حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، بقبول الدعوى شكلاوفى الموضوع بالزام المدعى عليهم بتوصيل المياه للدكان المؤجر له من مورث المدعى عليه الاول الكائن بناحية صاج - شارع البحر مركز تلا - منوفيه -مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية والاجرلائية المقررة , فانها تكون مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة " 4 " من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء تنص على انه ( لايجوز انشاء مبان او اقامه اعغمال او تووسيعها اوتعديلها او تدعيمها او اجراء اى تشطيبات خارجية عليها الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة المختصة بشئون التنظيم 00000 " وتنص الماة " 17 " مكررا من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه والمضافه بالقانون رقم 25 لسنة 1992 تنص على انه " لايجوز للجهات القائمه على شئون المرافق تزويد العقارات المبينه او اى من وحداتها بخدماتها الا بعد تقديم صاحب الشان شهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ، تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ، ومطابقتها لشروط الترخيص ، ولاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية " . ومن حيث ان مفاد النصيين المتقدمين ، ان المشرع حظر انشاء ايه مبان او اقامه اية اعمالا او توسيعها او تعديلها او تدعيمها او اجراء اى تشطيبات خارجية عليها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بشئون التنظيم ، حظر على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبينه او اى من وحداتها بخدماتها الا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ، تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامه ، ومطابقتها لشروط الترخيص ولاحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار اليه ولائحته التنفيذية " . ومن حيث انه ترتيبا لما تقدم ، ولما كان الثابت من الاوراق ان العقار الكائن به الدكان المؤجر للمدعى من مورث المدعى عليه الاول بناحية صاج - شارع البحر مركز تلا - منوفيه مقام بدون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالمخالفه لاحكام المادة " 4 " من القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار اليه - ولم يقدم المدعى مايفيد غير ذلك او يثبت عكس - فمن ثم فانه واعمالا لاحكام المادة " 17 " من ذات القانون ، الامر فان قرار جهة الادارة المطعون فيه اذ صدر برفض طلبه توصيل المياه الى هذا الدكان يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ، ويكون مل ينعاه المدعى على هذا القرار جاء غير قائم على سند صحيح سواء من حيث الواقع او القانون مستوجبا الحكم برفض دعواه . ومن حيث ان خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا باحكام المادة " 184 " مرافعات فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها والزمت المدعي المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع :- ------- اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفه اودعت قلم كتاب محكمة تلا الجزئية بتاريخ 30/1/1995 طلبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم بتوصيل المياه للعقارالخاص به مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . وذكر المدعى شرحا لدعواه ، انه بموجدب عقد ايجار مؤرخ 26/2/1964 يستاجر من مورثه المدعى علية الاول دكانا يستخدمه صالو حلاقه بالعقار الكائن بناحية ضاج - شارع البحر مركز تلا - منوفيه - وقد تقدم لجهة الادارة بطلب لتوصيل المياه الى هذا الدكان بعد استيفائه كافه الشروط القانونية المقررة - الا ان هذه الجهة رفضت طلبه دون مسوغ من القانون ، ولما كان ماقامت به جهة الادارة جاء مخالفا للقانون الامر الذى دعاه الى اقامه دعواه الماثله بطلباته سالفه الذكر . تدوول نظرالدعوى امام المحكمة المذكورة على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات حيث قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات . احيلت الدعوى الى هذه المحكمة للاختصاص وبعد ان قامت هيئة مفوضى الدولة باعداد تقرير مسبب بالراى القانونى ارتات فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات تدوول نظرها بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .