⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2259 لسنة 4 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبدة عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ عبد القادر حسين قنديل نائب رئيس مجلس الدولة و/ الدكتور/ احمد عبد الرحيم جودة وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد جلال ابراهيم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا . من حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار جهة الادارة الادارة السلبى بالامتناع عن توصيل المرافق "كهرباء - مياة شرب لمنزله مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة فتكون مقبولة شكلا ومن حيث انه وفقا لنص المادة 49 من القانون رقم 47 لسنه 1972 ولماستقرت عليه احكام القضاء الادارى فانه يشترط للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركنين اولهما:- ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية يرجع معها الغاء القرار المطعون فيه عند نظر موضوع الدعوى وثانيهما ركن الاستعجال :- بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغاء القرار المطعون فيه . ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 بالقانون رقم 116 لسنه 1983تنص على ان :- " يحظر اقامه اية مبان او منشات فى الارض الزراعية او اتخاذ اية اجراءات فى شان تقسيم هذه الارض لاقامه مبان عليها ويعتبر فى حكم الارض الزراعية الاراضى البور القابله للزراعة داخل الرقعه الزراعية 0000" كما تنص المادة 156 من ذات القانون على ان " يعاقب على مخالفى اى حكم من احكام المادة 152 من هذا القانون او الشروع فيها بالحبس وبغرامه 0000000 ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى وقف اسباب المخالفة بالطريق الادارى على نفقه المخالف . وقد استهدف المشرع من احكام هذين النصين المحافظة على الرقعة الزراعية وخصوبتها باعتبارها مصدرا رئيسيا للدخل القومى للبلاد ومن ثم كان لزاما الايستفيد من يخالف هذه الاحكام من مخالفته وان للجهة الادارية وهى القوامه على حسن سير المرافق العامة الاتمد المبانى والمنشات المخالفة بالمياة والكهرباء وغيرها حتى لاتشجع هؤلاء المخالفين وغيرهم على التمادى فى انتهاك احكام القانون وتؤدى بالتالى الى القضاء على الرقعة الزراعية وهو مايخل بالاهداف التى يسعى المشرع الى تحقيقها الاان استعمال الجهة الادارية لهذه الرخصة ان تثبت المخالفة يقينا هو مالايتحقق الابصدور حكم جنائى بات تامر فيه المحكمة بازالة اسباب المخالفة اذلايصح فى هذه الحالة ان تمد الجهة الادارية المبانى والمنشات المخالفة بتلك الخدمات ثم تسعى بعد ذلك الى ازالتها تنفيذ الامر المحكمة فضلا عن ان مسلكها فى المبانى والمنشات المخالفة بالخدمات المشاراليها قد يفسر على انه تسامح ضمنى من جانبها عن المخالفة وهو امر غير جائز قانونا . اما اذا تقاعست الجهة الادارية عن اثبات المخالفة وتحرير محضر بذلك واتخاذ اجراءات وقف وتقديم المخالف الى المحاكمة الجنائية لتقضى المحكمة الجنائية لتقضى المحكمة الجنائية بالادانه وتامر بازالة اسباب المخالفة طبقا لما تقدم واستمرت الجهة الادارية فى تقاعسها فان الامتناع عن امداد مبانى والمنشات بالخدمات اللازمة لها يكون غير قائم على سند يبرره لعدم صدور حكم جنائى يثبت المخالفة ويقضى بالادانه ويامر بازالة اسباب على النحو الذى رسمه القانون . ومن حيث انه ترتيبا على ماتقدم وكان البادى من ظاهر الاوراق ان المدعى اقام منزلا بناحية كفر العمار مركز طوخ ولم تقم الجهة الادارية بتحرير ثمه محاضر مخالفات ضده وتقديمه للمحاكمة الجنائية لادانته وتامر بازالة اسباب المخالفة كمالم تقم بالرد على الدعوى رغم تأجيلها اكثر من مرة ومن ثم يكون امتناعها عن توصيل المرافق لمنزله المذكور غير قائم على اسباب تبرره مما يجعل قرارها السلبى فى هذا الشان مرجع الالغاء وهو مايتحقق معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار ومن حيث انه عن ركن الاستعمال فلا شك انه يترتب على الاستمرار فى الامتناع عن توصيل المرافق الى منزل المدعى اضرار يتعذر تداركها تتمثل فى تهديد اقامته بسكنة مما يمنع استقراره هو واسرته وتعريضهما للخطر ومن ثم يتوافرركن الاستعمال . ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا باحكام المادة 184 مرافعات فلهذه الاسباب -------------- حكمت المحكمة :-بقبول الدعوى شكلا , وبرفض تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع بتاريخ 14/5/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة طالبافى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة السلبىبالامتناع عن توصيل المرافق " كهرباء - مياة الشرب الى منزله ومايترتب على ذلك من اثار مع الزام جهة الادارة المصروفات وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يمتلك منزلا بحوض التربيعه زمام ناحية كفر العمار مركز طوخ محافظة القليوبية وقد تقدم لجهة الادارة بطلب توصيل المرافق " كهرباء مياة الشرب الى الوحدة المحلية باجهور الكبرى فرفضت استلام الطلب والسير فى اجراءات طلب توصيل المرافق على اساس ان المنزل لم يحرر ضده محضر مخالفة مبانى بشانه ممااضطره الى تسلم الطالب على يد محضر بتاريخ 23/4/2003 ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته لاحكام القانون لان الجهة الادارية لم تقم بتحرير محاضر مخالفات على الارض الزراعية ضده واختتم المدعى دعواه بطلب الحكم بالطلبات السالف بيانها . وقد تدوول الشق العاجل بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها الى ان قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 9/11/2004 وفيها قرت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة ثم قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيهاصدر واودعت مسودته على اسبابه عند النطق به .