الطعن رقم 15 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-1-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصلحة السكك الحديدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة الخامسة من تذكرة النقل " بوليصة الشحن " على اعتبار أجرة النقل هي المقياس الذي تقاس به القيمة التي تضمنها مصلحة السكك الحديدية عند نقل البضائع قد قصد به تفادى الخلاف على تعرف القيمة الفعلية للبضاعة في الأحوال التي يمكن أن يكون ذلك مثاراً للخلاف. فإذا كانت البضاعة لها سعر رسمي - كالسكر - فإن حكمها يكون حكم الأقطان والغلال ومثلها، مما نصت المادة السادسة على استثنائه من القاعدة العامة المتقدمة الذكر، ويكون الضمان على أساس ذلك السعر.