⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8425 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 من حيث أن المدعية تطلب الحكم وفقا لطلباتها المعدلة - بإلغاء القرار رقم 1690 لسنة 1993 وهدم العقار محل النزاع هدما كليا بجميع أدواره حتى سطح الأرض0 ومن حيث ان المادة (101) من قانون الأثبات تنص على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بشأنه الحكم رقم 12539لسنة 1993 بجلسة 29/12/1994 بين ذات الخصوم وقضي بتعديل القرار بجعله إلى هدم وأزاله العقار جميعه حتى سطح الأرض0 وصار الحكم نهائيا ، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها ، وإلزام المدعية المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :- أقامت المدعية دعواها الماثلة بأيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية بتاريخ 2/2/1993 حيث قيدت برقم 1953 لسنة1993 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أصليا بإلغاء قرار هدم السطح والدورأسفله الصادر برقم حصر 1658 لسنة 1992 من حى جنوب القاهرة للعقار رقم 43 درب البهلوان - السيدة زينب محافظة القاهرة، وإعتباره كأن لم يكون والأكتفاء بالترميم وتنكيس هذا الدوروالعقار ترميما شاملا وإحتياطيا :- ندب خبير في الدعوى تكون مهمته بيان ما إذا كان الدور محل النزاع صالحا للسكني من عدمه وشرحا لدعواها قالت المدعية إنها تمتلك جزء من هذا العقار وتسكن الدور الثالث منه ، وبتاريخ 21/11/1992 صدر القرار المطعون فيه متضمنا هدم غرف السطح والدور أسفله حتى سطح الدور الثاني مع ترميم باقي العقار ترميما شاملا ، ونصت على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون ، واختتمت عريضة الدعوى بطلباتها سالفة البيان 0 ونظرت أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعية خمس حوافظ مستندات تضمنت صوره القرار المطعون فيه رقم 1658 لسنة 1992 وصورة القرار رقم 1960 لسنة 1993 وصورة الحكم رقم 12539 لسنة 1993 الصادر بجلسة 29/12/1994 قاضيا بتعديل القرار رقم 1960 لسنة 1993 بجعله إلى هدم وإزالة العقار جميعه بكامل إدوارة لمنسوب سطح الأرض فورا من تاريخ صيروره الحكم نهائيا وصورة تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 4246 لسنة 1993 إنتهي فيه إلى أن الأمر يقتضي سرعة هدم وإزالة العقارجميعه بكامل أدواره لمنسوب سطح الأرض تفاديا لحصول كارثه - لا قدر الله- ودرءا للأخطار وصيانه للأرواح والممتلكات 0 كما أودع الحاضر عن المدعية صحيفة معلنة بتعديل طلباتها إلى أولا :- أصليا : وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1690 لسنة 1993 وهدم العقار رقم 43درب البهلوان هدما كليا بجميع أدواره حتى سطح الأرض0 ثانيا:- واحتياطيا ندب خبير في الدعوى لمعاينة العقار وتحديد مدى صلاحيته وإلزام المدعى عليهم المصروفات وقدم الحاضر عن المدعى عليها الرابعة حافظتى مستندات ، وأودعت صحيفة بطلب تدخل هجومي من / ........................ وحافظة مستندات ، وأودعت صحيفة بطلب تدخل هجومي من / ..................... ، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 20/7/1995 حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات 0 ووردت وقيدت برقم 8425/49 ق ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم :- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2539 لسنة 1993 طعون هدم جنوب القاهرة مع إلزام المدعية المصروفات 0 ونظرت أمام المحكمة وبجلسة 12/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 9/10/2005 مع مذكرات في شهر ولم تقدم خلاله أية مذكرات وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0