الطعن رقم 2641 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبدة عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / محمد احمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
و/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد جلال ابراهيم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيث ان المدعيه تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار جهة الادارة الادارة السلبى بالامتناع عن توصيل "المرافق لمنزلها الكائن بناحية السيفا حوض الزعفران /3 مركز طوخ قليوبية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة فتكون مقبولة شكلا
ومن حيث انه من المستقر عليه انه يتطلب وفقا لوقف تنفيذ القرار الادارى وفقا لحكم المادة 49 من القانون رقم 47 لسنه 1972 المشار اليه توافر ركنين مجتمعين هما ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق مرجع الالغاء وركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى يالغائه .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة 152 من قانون رقم 116 لسنه1983الصادر بتعديل بعض احكام قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 تنص على ان :-" يخظر اقامه اية مبان او منشات فى الارض الزراعية او اتخاذ اية اجراءات فى شان تقسيم هذه الارض لاقامه مبان عليها ويعتبر فى حكم الارض الزراعية الاراضى البور القابله للزراعة داخل الرقعه الزراعية 0000ويشستثنى من هذا الحظر
أ 0000000000 ب-0000000000000000000000 ج - الاراضى الداخله فى نطاق الحيز العمرانى للقرى والذى يصدرة بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير 000000000د- 000000000000000
ه - الاراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها الملك سكنا خاصا به او مبنى يخدم ارضه وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة وفيماعدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة
ج - يشترط فى الحالات المشار اليها انفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى اقامه اية مبان او منشات اومشروعات0000000000
وتنص المادة 9 من قرار وزير الزراعة و استصلاح الاراضى رقم 211 لسنه 1990 فى شان شروط واجراءات الترخيص باقامه المبانى والمنشات فى الحالات المستثناه المنصوص عليها فى المادة 152 من قانون الزراعة على انه " على كل من يرغب فى احلال وتجديد مبنى قديم ان يخطر مديرية الزراعة المختصة قبل الشروع فى اجراء اعمال الاحلال والتجديد ويشترط للموافقة على ذلك ماياتى:-
وتنص المادة 12 على ان " تشكل بقرار من مديرية الزراعة المختصة لجنة فنية بكل مركز ادارى برئاسة 0000 وتتولى هذه اللجنة فحص الطلبات المشار اليها وابداء الراى فيها 00000 وترسل تلك الطلبات مشفوعه براى اللجنة الفنية وملاحظات عليها الى اللجنة العليا بالمحافظة
وتنص المادة 13 على ان " تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة عليا بكل محافظة برئاسة 0000000 وتتولى هذه اللجنة البت فى الطلبات الواردة اليها من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وترسل توصياتها الى الادارة العامة لحماية الاراضى بوزارة الزراعة لابداء ملاحظاتها فى شانها ثم ترفع للمحافظ المختص للنظر فى اعتمادها .
كما تنص المادة 13 على ان " تصدر مديرية الزراعة المختصة التراخيص والموافقات للطلبات المقبولة بعد اعتمادها من المحافظ المختص ويحدد فى الترخيص المدة التى يلتزم المرخص له خلالها بالبدء فى اقامه المبانى او المشروعات المرخص بها
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع اوجب المحافظة على الرقعة الزراعية وخصوبتها باعتبارها مصدرا رئيسيا للدخل القومى للبلاد ومن ثم كان لزاما الايستفيد من يخالف هذه الاحكام من المخالفة وان يكون للجهة الادارية وهى القوامه على حسن سير المرافق العامة الاتمد المبانى والمنشات المخالفة بخدمات المياة والكهرباء وغيرها من الخدمات الاخرى حتى لاتشجع هؤلاء المخالفين وغيرهم على التمادى فى انتهاك احكام القانون مما يؤدى بالتالى الى القضاء على الرقعه الزراعية وهو مايخل بالاهدافالتى يسعى المشرع الى تحقيقها.
ومن حيث انه ترتيبا على ماتقدم ولما كان البادى من ظاهر الاوراق ان المدعيه قامت بالتعدى على مساحة من الارض الزراعية بناحية السيفا حوض الزعفران/3 مركز طوخ قليوبية وذلك بان قام ببناء منزل على هذه الارض دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالمخالفة لحكم المادة 152 من القانون رقم 116 لسنه 1983 وقرار وزير الزراعة رقم 211 لسنه 1990 المشار اليهما الامر الذى يكون معه قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن توصيل المرافق الى هذا المنزل بحسب الظاهر من الاوراق جاء متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون مما يتنفىمعه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار مستوجبا الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا باحكام المادة 184 مرافعات
فلهذه الاسباب
--------------
حكمت المحكمة :-بقبول الدعوى شكلا , وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعيه المصروفات وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع
أقامت المدعيه هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/6/2003 طالبه فى ختامها الحكم بصفه مستعجلةبوقف تنفيذ قرار جهة الادارة السلبىبالامتناع عن توصيل المرافق لمنزلها وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من اثار مع الزام جهة الادارة المصروفات
وذكرت المدعية شرحا لدعواها انها تمتلك منزلا كائنا بناحية السيفا حوض الزعفران /3 مركز طوخ محافظة القليوبية وقد تقدمت لجهة الادارة بطلب توصيل المرافق الى هذا المنزل الاانها امتنعت عن السير فى اجراءات توصيل المرافق الى منزلها دون تحديد اية اسباب ولما كان ماقامت به جهة الادارة جاء مخالفا للقانون الامر الذى دعاها الى اقامه دعواها الماثلة بطلباتها سالفه الذكر .