الطعن رقم 1934 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبدة عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / عبد القادر حسين قنديل نائب رئيس مجلس الدولة
و/ الدكتور/ احمد عبد الرحيم جودة وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد جلال ابراهيم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدى سليمان امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار جهة الادارة الادارة السلبى بالامتناع عن توصيل المرافق لمنزله الكائن بناحية كفر فرسيس بحوض دقاق الذره /3 مركز بنها قليوبية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة فتكون مقبولة شكلا
من حيث انه من المستقر عليه انه يتطلب وفقا لوقف تنفيذ القرار الادارى وفقا لحكم المادة 49 من القانون رقم 47 لسنه 1972 المشار اليه توافر ركنين مجتمعين هما ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق مرجح الالغاء وركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذه نتائخ يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة 151 من القانون رقم 116 لسنه 1983 بتعديل بعض احكام قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 تنص على ان " يخطر على المالك او نائبة او الحائز للارض الزراعية باية صفه ترك الارض غير منزرعة لمدة سنه من تاريخ اخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة 00000000 كما يحطر عليهم ارتكاب اى فعل او الامتناع عن اى عمل من شانه تبوير الارض الزراعية او المساس بخصوبتها ."
وتنص المادة 155 على ان " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامه 0000000 ولوزير الزراعة او من يفوضه قبل صدور الحكم فى الدعوى ان يامر بازالة اسباب المخالفة بالطريق الادارى وعلى نفقه المخالف"
وتنص المادة 152 على ان " يخظر اقامه اية مبان او منشات فى الارض الزراعية او اتخاذ اية اجراءات فى شان تقسيم هذه الارض لاقامه مبان عليها ويعتبر فى حكم الارض الزراعية الاراضى البور القابله للزراعة داخل الرقعه الزراعية ويستثنى من هذا الحظر 0000"
كما تنص المادة 156 من ذات القانون على ان " يعاقب على مخالفى اى حكم من احكام المادة 152 من هذا القانون او الشروع فيها بالحبس وبغرامه 0000000 ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى وقف اسيباب المخالفة بالطريق الادارى على نفقه المخالف ."
ومن حيث ان مفاد النصين المتقدمين ان المشرع اوجب المحافظة على الرقعه الزراعية وخصوبتها باعتبارها مصدرا رئيسيا للدخل القومى للبلاد ومن ثم كان لزاما الايستفيد من يخالف هذه الاحكام من مخالفته وان يكون للجهة الادارية وهى القوامه على حسن سير المرافق العامة الاتمد المبانى والمنشات المخالفة بخدمات المياة والكهرباء وغيرها من الخدمات الاخرى حتى لاتشجع هؤلاء المخالفين وغيرهم على التمادى فى انتهاك احكام القانون مما يؤدى بالتالى الى القضاء على الرقعه الزراعية وهو مايخل بالاهداف التى يسعى المشرع الى تحقيقها الاان مناط استعمال الجهة الادارية لهذه الرخصة ان تثبت المخالفة يقينا وهو مالايتحقق الايصدور حكم جنائى بالادانه تامر فيه المحكمة بازالة اسباب المخالفة اذلايصح فى هذه الحالة ان تمد الجهة الادارية المبانى والمنشات المخالفة بتلك الخدمات ثم تسعى بعد ذلك الى ازالتها تنفيذا لامر المحكمة فضلا عن ان مسلكها بامداد المبانى والمنشات المخالفة بالخدمات المشار اليها قد يفسر على انه تسامح ضمنى من جانبها عن ازالة المخالفة وهو الامر الغير جائز قانونا .
ومن حيث انه ترتيبا على ماتقدم ولما كان البادى من ظاهر الاوراق ان المدعى قام بارتكاب افعال من شانها تبوير الارض الزراعة بحوض دقاقه الذرة /3 ناحية كفر فرنسيس مركز بنها محافظة القليوبية وتم اخطار الشرطة فى 20/5/2003 لازالة التعدى
ولما كانت الاعمال التى قام بها المدعى على النحو المشار اليه جاءت بالمخالفة لصحيح احكام المادتين 151, 152 سالفتى الذكر الامر الذى يكون معه قرار جهة الادارة بالامتناع عن توصيل المرافق الى منزل المدعى المشار اليه بحسب الظاهر من الاوراق صدر متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون مما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار مستوجبا الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا باحكام المادة 184 مرافعات
فلهذه الاسباب
--------------
حكمت المحكمة :-بقبول الدعوى شكلا , وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/4/2003طالبافى ختامها الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الادارة السلبىبالامتناع عن توصيل المرافق لمنزله وفى الموضوع
بالغاءالقرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من اثار مع الزام جهة الادارة المصروفات
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يمتلك منزلا كائنا بناحية كفر فرسيس بحوض دقاق الذره /3 مركز بنها قليوبية وقد تقدم لجهة الادارة بطلب توصيل المرافق من مياة وكهرباء الى هذا المنزل الاانها امتنعت عن السير فى اجراءات
توصيل المرافق الى منزله دون تحديد اية اسباب ولما كان ماقامت به جهة الادارة جاء مخالفا للقانون الامر الذى دعاه الى اقامه دعواه الماثلة بطلباته سالفه الذكر
وتدوول الشق العاجل بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 9/11/2004 وفيها قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعه لذات الجلسة لتغيير شكل الهيئةحيث تقرر اصدارالحكم بجلسه اليوم وفيهاصدر واودعت مسودته على اسبابه عند النطق به .