الطعن رقم 14534 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضويةالسيدين الاستاذين المستشارين /سيد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة
و/ الدكتور احمد عبد اللطيف ابراهيم وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد فرج الله مفو ض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــد / ثروت نصحى جيد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
- بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0
- ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الادارية عن اصدار الشهادة اللازمة بتوصيل التيار الكهربائى للشقة محل التداعى 0
- ومن حيث ان الدعوى قد استو فت اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا 0
- ومن حيث ان الفصل فى طلب الالغاء يغنى عن التصدى لطلب وقف التنفيذ 0
- ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد اضطر د على انه لايجوز لجهة الادارة الامتناع عن اصدار الشهادة المنصوص عليها فى المادة 17 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان تنظيم وتوجيه اعمال البناء والتى يتوقف عليها تزويد العقارات المبنية بخدمات المرافق العامة الا اذا كان العقار مقاما بغير ترخيص او كان مخالفا للترخيص وثبت ذلك باحكام قضائية جنائية بالادانة، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان المدعى قد اشترى الشقة محل التداعى عام 1995 من الملاك الاصليين الذين اقاموا الدور الثامن فوق الارضى الذى تقع به الشقة بدون ترخيص لصدور ترخيص البناء حتى السابع فوق الارضى وحررت ضدهم محاضر مخالفات قضى فيها بالحبس والغرامة الاانهم استانفوا هذه الاحكام فقضى بالغائها والحكم بالبراءة لعدم ثبوت المخالفة على وجه يقينى ومن ثم يكون الامتناع عن منح الشهادة اللازمة لتوصيل التيار الكهربائى قد افتقد السبب الذى يبرره ويتعين الحكم بالغائه مع مايترتب على ذلك من اثار اهمها توصيل التيار الكهربائى للشقة محل الدعوى ومن حيث ان تاخير تنفيذ الحكم يكون ضارا بالمحكوم له الذى حرم من خدمات مرفق الكهرباء التى تمثل ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة فان المحكمة تامر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلان طبقا للمادة 286 مرافعات 0
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات طبقا للمادة 184 مرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبو ل الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرارالمطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلان
فقرة رقم -1
الواقعات :
ـــــــــــــــــــــ
اقام المدعى دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/6/2002 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار السلبى بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائى فى الشقة المملوكة له مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان على سند من القول بانه اشترى الشقة رقم 30 بالدور الثامن فوق الارضى بالعمارة رقم (12) الكائن بشارع احمد عمر- قسم الدرب الاحمر بتاريخ 2/ 2/1995 وتقدم بطلب لتوصيل التيار الكهربائى لها الا انه لم يلق استجابة وتعللت جهة الادارة بصدور احكام قضائية ضد الملاك الاصليين بالحبس والغرامة للبناء بدون ترخيص والامتناع عن ازالة المخالفات رغم ان هذه الاحكام قد قضى بالغائها والحكم بالبراءة ومع ذلك استمر المدعى عليهم فى الامتناع عن تزويد الشقة بالتيار الكهربائى فاقام دعواه الماثلة 0
ونظرت المحكمة الشق العاجل فى الدعوى وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة التى قامت بتحضيرها واعدت تقريرا بالراى القانونى انتهت فيه الى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار وتحدد لنظر الدعوى جلسة 24/2/2004 وقدم الحاضر عن شركة توزيع الكهرباء حافظة مستندات ومذكرة وتاجل نظر الدعوى لجلسة 27/4/2004 وفيها قدم الحاضر عن المدعى مذكرة وقرربانه لم يتم توصيل التيار الكهربائى للشقة وتاجل نظر الدعوى لجلسة 25/5/2004 ولم تقدم جهة الادارة شيئا وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى شهر ولم يودع شىء خلال الاجل وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0