الطعن رقم 8375 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن محمود سعداوي مستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار - الترخيص- المشار إلية بصحيفة الدعوى وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
من حيث أنه من المقرر قانونا ان الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته، وإذا كان القرار الإداري على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء فإنه يتعين لقبول الدعوى ان يكون القرار قائما ومنتجا أثاره عند إقامة الدعوى يعني أنه إذا زال القرارالإداري بعد رفع الدعوى ، أو كان القرار الإداري النهائي الذي يجوز الطعن فيه بالإلغاء لم يصدر بعد ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة 0
ومن حيث ان أن الثابت بالأوراق ، أن المدعية تطلب الحكم بوقف منح المدعى عليهما الأول والثانية تراخيص بناء على قطعتي الأرض المشار إليها في صحيفة الدعوى وقامت الإدارة ، قد أكدت ان المدعى عليهما لم يتقدما بطلبات ترخيص
تابع الحكم فى الدعوى رقم 8375 لسنة 55ق
بناء ، ولم تصدر الإدارة أية تراخيص بناء لقطعتي الأرض المشار إليها ، الأمر الذي ينتفي معه القرار الادارى والذي تقدمت أن يكون محل الدعوى الإلغاء 0
ومن حيث ان من خسر الدعوى ألزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 /1من قانون المرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الواقعات :-
أقامت المدعية دعواها الراهنة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة الصف الجزئية بتاريخ 27/3/2000 طلبت في ختامها الحكم بوقف إجراءات الترخيص اللأزمة للعقار المبين بصحيفة الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 858 لسنة 2000، وما يترتب على ذلك من اثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
وبجلسة 31/3/2001 حكمت المحكمة بهدم اختصاصها ولائيا بنظرالدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة ، حيث بجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به 0