الطعن رقم 14 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-1-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قوام الطعن أن الحكم قاصر في التسبيب إذ هو لم يرد على ما أورده الطاعن بصحيفة الاستئناف من مطاعن على تقرير الخبير ومن أدلة على ثبوت وضع يده على الأرض المتنازع عليها، وكان الطاعن لم يقدم مع طعنه صورة رسمية من صحيفة الاستئناف، فطعنه يكون لا سند له.