⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8249 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيس المحكمـــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد هشام أحمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولـة و/ فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ على فتح الله مفوض الدولــــــــــــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــد / مجدي عامــــــــــــــــــــــــــر أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا . من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 724 لسنة 2003 الصادر من محافظ القاهرة فيما تضمنه من إزالة الأعمال المحددة به مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إنه شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/3/2003 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعى بهذا القرار فى تاريخ سابق على إقامة دعواه ، فإنها تكون مقامة فى الميعاد ، وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى مما يتعين الحكم بقبولها شكلا . ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين أولهما ركن الجدية ويتصل بمبدأ المشروعية ، والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية ." وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ...... ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على تراخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ........ " وتنص المادة (15) على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال............. ، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري فإذا تعذر الإعلان لشخصه لأى سبب يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة ....." وتنص المادة(16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ." وتنص المادة (16 مكررا) على" أن تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات .... ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ،16 من هذا القانون ." ومن حيث إن المستفاد من النصوص السابقة أن المشرع حظر القيام بأى عمل من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (4) المشار إليها إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرع ضرورة أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات التى منح الترخيص على أساسها وناط المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة المخالفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، كما ناط المحافظ المختص أو من ينيبه سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، على أنه بالنسبة للمخالفات الواردة فى المادة 16 مكررا فقد قصر المشرع سلطة إصدار قرار إزالتها على المحافظ المختص وحده ، ولم يجزله أن يفوض غيره فى هذا الاختصاص فإذا ما فوض كان قرار التفويض مخالفا للقانون وكان القرار الصادر بإزالة فى هذه الحالة أيضا مخالفا للقانون . " يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق ع جلسة 14/7/1996." وتطبيقا لما تقدم ولما كان الظاهر من الأوراق - بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى - أن المدعى قام ببناء الدور الثانى فوق الأرضى وأعمدة الدور الثالث بالعقار رقم 59 الكائن شارع جمعة يوسف حى الزيتون دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم ومتجاوزا قيود الارتفاع ، وتحررت له المخالفة رقم 441 لسنة 2002 ، وصدر قرار وقف الأعمال رقم 341 لسنة 2003 وبتاريخ 12/3/2003 أصدر محافظ القاهرة القرار المطعون فيه متضمنا إزالة الأعمال المشار إليها لبنائها دون ترخيص ومتجاوزة قيود الارتفاع ، بذلك يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - قائما على سببه الصحيح حيث لم يقدم المدعى ما يفيد حصوله على ترخيص بإقامة الأعمال محل القرار ، الأمر الذى ينتفي معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني فى طلب الإلغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/1/2004 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 724 لسنة 2003 الصادر من حى الزيتون مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال المدعى- شرحا لدعواه - أن القرار المطعون فيه صدر متضمنا إزالة الدور الثانى والثالث من العقار المحدد به لبنائه بدون ترخيص ، ومتجاوزا قيود الارتفاع ، وإذ أن العقار مطابق للقوانين واللوائح وصالح للمعيشة ولم يعلن به ، وفوجئ بالشروع فى تنفيذه ، وقد صدر القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ، وانتهى المدعى فى ختام دعواه طالبا الحكم بالطلبات سالفة البيان . وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة - لنظر الشق العاجل منها - وبجلسة 22/3/2005 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة 21/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .