⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامة حسنين مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا . ومن حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 432 لسنة 1993 الصادر من حى السيدة زينب فيما تضمنه من هدم غرف السطح وتنكيس باقى العقار رقم 19 شارع يعقوب بخيرت قسم السيدة زينب مع ما يترتب على ذلك من اثار. ومن حيث انه عن شكل الدعوى فقد حكمت المحكمة بقبولها شكلا بجلسة 27/9/2001 . ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنيين : اولهما : ركن الجدية ويتصل بمبدا المشروعية ، وهو ان يكون ادعاء الطالب قائما - بحسب ظاهر الاوراق - على اسباب يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه. والثانى : ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها . ومن حيث انه عن ركن الجدية فان البادى من الاوراق انه على اثر الزلزال الذى ضرب البلاد عام 1992 اصدر محافظ القاهرة القرار رقم 677 لسنة 1992 بتشكيل لجان لمعاينة العقارات التى تضررت من هذا الزلزال وتقرير ما تراه بشانها حماية للارواح والممتلكات ، ونص على انها تباشر عملها وفقا للاحكام التى تنظم عمل لجان المنشات الايلة للسقوط المقررة فى المادة (56) وما بعدها من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر . ومن حيث ان المادة (55) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه على ان : " تسرى احكام هذا الفصل على المبانى والمنشات التى يخشى من سقوطها او سقوط جزء منها مما يعرض الارواح والاموال لخطر ، كما تسرى على المنشات المشار اليها اذا كانت تحتاج الى ترميم او صيانة لتامين سلامتها او للحفاظ عليها فى حالة جيدة …." وتنص المادة (56) على ان : " تتولى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشات وتقرر ما يلزم اتخـــاذه للمحافظة على الارواح والاموال سواء بالهدم الكلى او الجزئى او التدعيم او الترميم او الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله ……." وتنص المادة (57 ) على ان : " تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة او اكثر بصدر بها قرار من المحافظ المختص ……. تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى شان المبانى المشار اليها فى المادة (55) واجراء المعاينات على الكبيعة ، واصدار قرارات فى شانها على وجه السرعة …" وتنص المادة (58 ) على ان : " يعلن قرار اللجنة بالطريق الادارى الى ذوى الشان من الملاك وشاغلى العقار ………" وتنص المادة (59) على ان : " لكل من ذوى الشان ان يطعن فى القرار المشار اليه بالمادة السابقة فى موعد لايجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار امام المحكمة المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون . وعلى قلم كتاب المحكمة اعلان الجهة الادارية …….. وتفصل المحكمة على وجه السرعة اما برفض الطعن او بقبوله واعادة النظر فى القرار المطعون فيه ، وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى او الجزئى او التدعيم او الترميم او الصيانة ان تحدد اجلا لتنفيذ حكمها " وتطبيقا لما تقدم ولما كان الظاهر من الاوراق - وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى - ان القرار المطعون فيه صدر من لجنة معاينة العقارات المتضررة من زلزال عام 1992 بعد اجراء المعاينة اللازمة على الطبيعة متضمنا هدم غرف السطح وتنكيس باقى العقار رقم 19 شارع يعقوب بخيرت - السيدة زينب ، والثابت من تقرير الخبير المودع بالدعوى ان القرار لايناسب حالة غرف السطح وانها تحتاج الى اعمال ترميم وتنكيس وفق الموضح بالتقرير ، وان القرار يخص الشقة بالدور الخامس فوق الارضى وحتى شقة السطح وبذلك يكون القرار المطعون فيه - قد صدر بحسب الظاهر من الاوراق - قائما على غير سببه الصحيح ومخالفا للواقع الذى كشف عنه تقرير مكتب الخبراء وهو حاجة الغرف محل القرار للترميم والتنكيس وليس الازالة ، الامر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ . ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فانه متوافر ايضا حيث يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعية من سكنها الخاص فى زمن عز فيه وجود السكن . ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات ، وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء .
فقرة رقم -1
الواقعات اقامت المدعية دعواها بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/10/2000 ،طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ و الغاء قرار محافظ القاهرة رقم 432 لسنة 1993 بازالة غرف السطح مع الزام الجهة الادارية المصروفات . وقالت المدعية - شرحا لدعواها - انه تم اعلانها بتاريخ 14/9/2000 بالقرار رقم 432 لسنة 1993 المطعون فيه بهدم غرف السطح اتماما لتنفيذ قرار التنظيم وذلك للعقار رقم 19 شارع يعقوب المتفرع من شارع خيرت بالسيدة زينب ، وقد نعت القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون والواقع ، وانتهى فى ختام دعواها طالبة الحكم بالطلبات سالفة البيان . وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة - لنظر العاجل منها - وبجلسة 27/9/2001حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، ويندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب بدوره خبيرا او اكثر من خبرائه المتخصصين لاداء المامورية المبينة فى الحكم . واودع مكتب الخبراء التقرير المودع بالاوراق . وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .