⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8247 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمــــــد مرســــــى حلمـــــــي رئـــــــيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد الراضــــــــي محمـــد نائب رئيس مجلس الدولة و / صبحـــــــــــي على السيــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عـــــــــــــــــادل فـــــــــــــــؤاد مفـــوض الدولــــــــــــــة وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمــــــــــــــــــد سكرتيــــــــــر المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً. ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 24/10/1993 حتى6 2/11/2001. وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بشهادة الاعتقال الرسمية المقدمة من المدعي بحافظة المودعة جلسة 29/8/2002 تحضير. ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقد لركن السبب ، ويكون على هذا النحو موضوعاً بمخالفة القانون. ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضراء مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى، فضلاً عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية، كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلاً عن الألم النفسي الذي كابده لدى الاعتقال وأثنائه، الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 25000 جنيه. ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهــــــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا قدره 25000 (خمسة وعشرون ألف جنيه)، وألزمتها المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقـــــــــــائع أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله. وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 24/10/1993 حتى 26/11/2001 ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوه مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ، وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى . وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب جبراً لما أصابه من أضرار من جراء اعتقاله والمصروفات. تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 21/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.