⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من / السيد الاستاذ المستشار/ د/ محمد هاشم عامر نائب رئيس مجلس الدولة / شحاته على احمد ابوزيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا ومن حيث ان المدعى بصفته يهدف من دعواه الى الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه بعدم تمكينه من اداء امتحانات الفرقة الرابعة كلية هندسة شبرا جامعة الزقازيق العام الدرا سى 2004/2005 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات0 ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا0 ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فقد استقر قضاء هذه المحكمة على انه يشترط للاستجابة له توافر ركنيين مجتمعين اولهما ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق معيبا مما يرجح الغاوه، وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذه تنائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة ( 42من الدستور تنص على انه ( كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذاوه بدنيا او معنويا 0 وتنص المادة ( 11) من القانون رقم 396 لسنة 1951 فى شان تنظيم السجون المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1971 على انة ( على ادارة السجن ان تشجع المسجونين على الاطلاع والتعليم وان تسمح لهم بتادية الامتحانات الخاصة بهم فى مقار اللجان ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع اعتبر التعليم حقا مقرر لكل مواطن يجب على الدولة ان تكفله ولا يحول دون الاستفادة من هذا الحق حبسه او اعتقاله وقد اوجب المشرع على ادارة السجن او تيسر للمسجونين الراغبين فى استكمال تعليمهم وسائل الاستذكار وان تمنهم من اداء الامتحانات فى مقار اللجان التى ينعقد فيها الامتحان 00 ومن حيث انه لايحول دون اعمال ما تقدم تذرع الادارة باية محاديز امنية او غيرها من الاعذار لمخالفتها فى ذات ما هومقرر من حق دستورى للمعتقل او المقيد حريته ومن حيث انه بتطيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ولما كان البين من الاوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان المدعى مقيد الفرقة الرابعة بكلية هندسة شبرا جامعة الزقازيق فى العام الدراسى 2004 2005 وانه معتقل منذ بداية عام 2004 ولم تمكنه الجهة الادارية من اداء امتحاناته المقررة وهذا الشان فان قرارها يكون معيبا بعدم المشروعية ومما يرجح الغاوه ويقوم به ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فصلا على توافر ركن الاستعجال لما يمثله الاستمرار فى تنفيذه نتنائج يتعذر تداركها تتمثل فى التاثير على مستقبل المدعى العلمى ومصادرة حق كفله الدستور له 0 ولا ينال من ذلك ما قد تتزرع به جهة الادارة فى ان كلية الهندسة من الكليات العملية والتى تتطلب حضور الطالب بنسبة 75% من المقرارات الدرارسية وذلك ان المدعى قيد الاعتقال وهو بذلك يعد لديه عذرا قهريا يستوجب عدم التمسك بالنسبة المشار اليها فى مواجتهه ومن حيث ان طلب وقد تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون فمن ثم فانه يتعين القضاء به مع الزام جهة الادارة المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات ونظرا لتوافر مقتضيات الاستعجال فان المحكمة تامر بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان بحكم المادة 286 مرافعات 0 فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها تمكين المدعى من اداء امتحانات الفرقة الرابعة بكلية هندسة شبرا جامعة الزقازيق فى العام الدراسى 2004/2005 والزمت جهة الادارة مصروفات هذا الطلب وامرت تنفيذالحكم بمسودته بغير اعلان وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها
فقرة رقم -1
الوقائع اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/10/2004 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه بعدم تمكنه من اداء امتحان الفرقة الرابعة بكلية الهندسة شبرا جامعة الزقازيق مع ما يترتب على 1ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه انه مقيد بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة شبرا فى العام 2004/2005 ولم يمكن من اداء امتحاناته 0 واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 24/10/2004وبذات الجلسة 24/10/2004 قررت االمحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم 7/11/2004 ومذكرات ومستندات خلال عشرة ايام وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به