الطعن رقم 8108 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 33/1996 الصادر من حي مصر الجديدة بإزالة الأعمال المخالفة المقامة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بدون ترخيص بالدور الخلفي من العقار رقم 97 ش الإمام علي - مصر الجديدة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث أن الأوراق قد خلت من دليل على علم المدعي بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على رفع الدعوى من 10/7/1996 ومن ثم تكون الدعوى مقامة خلال الميعاد وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلاً.
وحيث أن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الدعوى.
وحيث أنه عن الموضوع فإن المستقر عليه قضاءاً أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه لا يستقيم مع واقع الحال في مجال المنازعات الإدارية بالنظر إلى إحتفاظ الجهة الإدارية في غالب الأمر بالوثائق والمستندات والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات، ومؤدي ذلك إلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع، فإذا تقاعست جهة الإدارة في الرد على الدعوى فإن تقاعسها ونكولها عن إيداع المستندات المتعلقة بالمنازعة يلقي بعبء الإثبات على عاتقها ويقيم قرينة لصالح المدعي مؤداها التسليم بصحة ما ورد بصحيفة دعواه ويتعين الحكم بطلباته.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المدعي عليها لم تقدم أي رد على الدعوى الماثلة سواء في مرحلة نظر الشق العاجل أو بمرحلة التحضير بهيئة مفوضي الدولة على الرغم من تغريمها أكثر من مرة وكذلك عند نظر الشق الموضوعي من الدعوى ، ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن الرد على الدعوى وإيداع المستندات المتعلقة بموضوعها على الرغم من تكرار التنبيه عليها بذلك وتغريمها لتعطيلها الفصل في الدعوى .... الأمر الذي يقيم قرينه على صحة إدعاء المدعي بمخالفة القرار المطعون فيه للواقع القانون وتقضي المحكمة تبعا لذلك بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/1996 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 33 لسنة 1996 الصادر من حي مصر الجديدة بإزالة الأعمال المخالفة والمقامة بدون ترخيص بالدور الخلفي من عقار المدعي رقم 97 شارع الإمام على - مصر الجديدة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الشق العاجل أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ... وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدمت تقريراً ارتأت فيه لأسبابه الحكم برفض الدعوى.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر بجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.