⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36693 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـاسـةالســـيد الأســتاذ المسـتشـــــــــــار / مجدي حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة و/ شحاتة على أحمد أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ماجــــد المنوفي مفوض الدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد / محمد فرح أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0 من حيث أن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بعدم تمكينه من اداء امتحانات الفرقة الاولى بالمعهد الفنى التجارى بالمطرية مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الادارة المصروفات0 وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان. ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا0 ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فقد استقر قضاء هذه المحكمة على انه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين أولهما : - ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما يرجح إلغاؤه ، وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه0 ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة ( 42 ) من الدستور تنص على إنه : - " كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا ". وتنص المادة 11 من القانون رقم 396/1951 فى شأن تنظيم السجون المعدل بالقانون رقم 87/1971 على انه: " على ادارة السجن ان تشجع المسجونين على الاطلاع والتعليم وان تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم فى مقار اللجان". ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع اعتبر التعليم حقا مقررا لكل مواطن يجب على الدولة ان تكفله له ولا يحول دون الاستفادة من هذا الحق حبسه او اعتقاله وقد اوجب المشرع على ادارة السجن ان تيسر للمسجونين الراغبين فى استكمال تعليمهم وسائل الاستذكار وان تمكنهم من اداء الامتحانات فى مقار اللجان التى ينعقد فيها الامتحان. ومن حيث انه لا يحول دون اعمال ما تقدم تذرع الادارة بأية محاذير امنية او غيرها من الاعذار لمخالفتها فى ذلك ما هو مقرر من حق دستورى للمعتقل او المقيد حريته. ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل، ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعىمقيد بالمعهد المذكور وانه معتقل منذ عام 1995 ولم تمكنه الجهة الادارية من اداء امتحاناته المقررة فى هذا الشأن فان قرارها يكون معيبا بعدم المشروعية مما يرجح الغاؤه ويقوم به ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا على توافر ركن الاستعجال لما يمثله الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى التأثير على مستقبل المدعى العلمى ومصادرة حق كفله الدستور له. ومن حيث ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون فمن ثم فانه يتعين القضاء به مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عملا بحكم المادة 286 مرافعات0 فلهــــــذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعدم تمكين المدعى من آداء امتحانات الفرقة الأولى بالمعهد الفنى التجارى بالمطرية ، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
فقرة رقم -1
-الوقائع- أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/9/2004 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بعدم تمكينه من آداء امتحان الفرقة الأولى بالمعهد الفنى التجارى بالمطرية مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان . وقال المدعى شرحا لدعواه انه مقيد بالفرقة الاولى بالمعهد الفنى التجارى بالمطرية ولم يمكن من آداء امتحاناته بسب اعتقاله ، واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون. وقد حددت المحكمة لنظرالشق العاجل من الدعوى جلسة 28/11/2004 وفيها قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوع قدم خلاله الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع . وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .