الطعن رقم 621 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / د/ محمد رضا سليما ن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين د/ عاطف نصر مسلمى على مستشار
/ جمال عبد العال حسين مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمــــود مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود محمد عبد الله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما بان يؤديا اليه تعويضا قدره خمسون الف جنيه عما اصابه من اضرار من جراء تقدير كفايته عن عام 1999 بمرتبه متوسط والزامهما المصروفات والاتعاب .
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 163 من القانون المدنى تنص على ان " كل خطأ سبب ضرر ا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
ومن حيث ان مفاد ماتقدم وعلى مااستقر عليه قضاء هذه المحكمة ان مناط مسئولية الادارة عن اعمالها توافر اركان ثلاثة هم الخطا والضرر وعلاقة السبيبة بينهما .
ومن حيث انه عن ركن الخطا فان المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص على ان " تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الاداء الواجب تحقيقه بما يتفقه مع طبيعة نشاط الوحدة واهدافها ونوعيه الوظائف بها ويكون قياس الادارة مره واحدة خلال السنه قبل وضع التقرير النهائى لتقرير الكفاية00000 ويكون وضع التقارير النهائية عن سنه تبدا من اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس 000
ومفاد ماتقدم وعلى مااستقر به قضاء هذه المحكمة ان المشرع استلزم وضع تقرير الكفاية عن العامل سنويا استظهارا لكفاءته واجتهاده وانجازاته سنويا والعبرة فى ذلك بالعام الموضوع عنه التقرير وليس بالاعوام السابقة عليه .
ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان المدعى يعمل طبيبا بيطريا بمديرية الطب البيطرى بالفيوم وقامت جهة الادارة باصدار قرار بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه بناء على حكم صادر من المحكمة التاديبية عام 1998 الاان الجهة الادارية حينما قدرت كفايته عن عام 1998 اسقط ذلك من تقريرها ومنحت المدعى تقرير امتياز الاانها حاولت تدارك ذلك باستصحاب ذلك الجزاء فى تقرير كفايته عن عام 1999 حيث منحت المدعى تقرير كفايه بمرتبه متوسط ولدى تظلم المدعى من هذا التقرير فقد قامت جهة الادارة باستدراك هذا الخطا ومنح المدعى تقرير كفاية بدرجة امتياز عن عام 1999
ومن حيث انه اذا كان مسلك جهة الادارة قد شابه الخطا الاان هذا الركن وحده لايستقيم به المسئولية اذ لابد من توافر ركن الخطا وعلاقة السبيبة بين الخطا والضرر وعن ركن الضرر فان الثابت من الاوراق ان المدعى تقدم بطلب لاستخراج بيان بحالته الوظيفية بتاريخ 28/6/2000 وتم تسليمه هذا البيان بتاريخ 29/6/2000 معدلا به تقرير كفايته عن عام 1999 من متوسط الى امتياز ومن ثم فقد اتيحت له الفرص للتقدم لوظيفة مدير عام المعلن عنها بتاريخ 31/5/2000 ولمدة ثلا ثين يوما تقدم خلالها الاوراق اى تنتهى فى 29/6/2000 ومن ثم فقد ايتحت له فرص التقدم بمسوغا ت التعيين ومن ثم لم تفوت عليه الفرص فى المنافسة على شغل الوظيفة المعلن عنها ولذلك فقد خلت الاوراق من ثمه دليل على ان المدعى اصيب بثمه اضرار واذ انتفى ركن الضرر فقد انهارت اركان المسئولية التقصيرية وتكون الدعوى الماثلة قائمة على غير سند من القانون او الواقع جديره بالرفض .
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها اعمالا للمادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
----------
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع
---------
بتاريخ 18/7/2000 أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى دائرة العقود والتعويضات فى 18/7/2000 طلب فيها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما أن يؤديا اليه مبلغ 50000 جنيه على سبيل التعويض من الاضرار التى لحقت من جراء وضع تقريركفايته بمرتبه متوسط عن عام 1999 بالمخالفة للقانون والواقع والزامهما المصروفات .
وقال المدعى شرحا لدعواه انه يعمل طبيبا بيطريا بمديرية الطب البيطرى بالفيوم منذ 1/1/1973 وفوجيء عام 99 بحصوله على تقريركفاية بدرجة متوسط فى حين انه لم توقع عليه ثمه جزاءات وتظلم من هذا التقرير الىالجهة الادارية فتبين انهاء وقعت فى خطا جسيم اذ منحته تقرير كفاية عن عام 1998 بدرجة ممتازعلى الرغم من توقيع جزاء عليه بخصم خمسة عشر يوما من راتبه .
مما اضطرها الى معالجة هذا الخطا والنزول بتقرير كفايته عن عام 1999 بمرتبه متوسط
وقد استجابت جهة الادارة لتظلمه وقامت بتعديل تقرير كفايته من متوسط الى ممتاز بناء على رأى مديرية التنظيم والادارة وبسبب هذا الخطا فات على المدعى التقدم الى مسابقة شغل وظيفة مدير عام والتى تم الاعلان عنها بتاريخ 31/5/2000 ولمدة شهر مما اضر به ابلغ الضرر على النحو المشار اليه بصحيفة دعواه واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفه البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها واودعت تقرير بالراى القانونى ارتات فيه لاسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات .
وقد تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث احيلت الدعوى الى هذه المحكمة بعد انشائها حيث قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه لدى النطق به .