⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-2-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهلية
⚖️ قصور الأسباب
⚖️ اهلية التعاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في تحرى أهلية العاقد هي بحاله في الوقت الذي انعقد فيه العقد. فإذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بقيام حالة العته عند المحجور عليه وقت التعاقد (السابق على الحجر وعلى طلبه) على أقوال شهود مؤداها أنه كانت تنتابه نوبات عصبية ويتهيج في بعض الأحيان، وعلى أنه سبق أن حجر عليه للعته ورفع عنه الحجر، ثم حجر عليه ثانياً للعته والسفه بعد تعاقده، ثم رفع عنه الحجر، ثم حجر عليه مرة ثالثة لضعف قواه العقلية، فإن ما استدلت به من هذا ليس فيه ما من شأنه أن يؤدي إلى أن المحجور عليه كان معتوهاً في ذات وقت التعاقد، ويكون هذا الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه.