⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8004 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمــــــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سعــــــداوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمـــــــــــــــــــان مفوض الدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد / هاشم الكاشــــــــــــــــف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1454 لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار الكائن ناصية شارع .............. مع شارع ............ بساقية مكي. ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا. ومن حيث إنه طبقا لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توفر ركنين ، الأول : هو ركن الجدية : بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثاني : هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم أعملا البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويجب أن يكون القرار مسبباً، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة. ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو صب سقف الدور السادس فوق الأرضي بدون ترخيص وتجاوز قيود الإرتفاع المقررة قانوناً، وقد صدر القرار من المحافظ المختص، واستوفى أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون غير مرجح الإلغاء، وبذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه دون حاجة لبحث ركن الإستعجال بعدم جدواه. ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات. فلهذه الأسبــــــــا ب حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــع أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الإبتدائية بتاريخ 18/6/2001، وقيدت برقم 125 لسنة 2001، وطلب في ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1454 لسنة 2001، فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار الكائن ناصية شارع ................ مع شارع البحر الأعظم بساقية مكي، وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى. وبجلسة 24/9/2001 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بالرقم المبين بعاليه. وتدوولت أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن هيئة قضاء الدولة حافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه ومحضر المخالفة. وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.