⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4551 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نـــــائب رئيس مجلس الدولة صلاح الدين الجروانى نــــــائب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بإلزام جـــهة الإدارة بــــدفع مـــــبلغ 60ر37306 جنيه قيمة فروق أسهم يمتلكها بشركات بنزايون وعدس وريفولى التى أممتها الدولة بموجب القانون رقم 134 لسنة 1964 وقصرت التعويض عنها عن النصاب القانونى للحيازة حينئذ ، مضافا إليها فائدة سنوية بنسبة 4% عن 33 عاما منذ صدور القانون المذكور والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فيما تضمنه من قصر التعويض عن الأسهم ورؤوس أموال الشركات المؤممة عن نصاب معين 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بسقوط الحق فى المطالبة بالمبلغ المذكور بالتقادم ، فإن القاعدة العامة فى التقادم الواردة بالمادة 374 من القانون المدنى أن الحق يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما على نشوئه ، دون المطالبة به ، وذلك حماية للمراكز القانونية التى تكون قد استقرت ، فمضى تلك المدة على نشوء الحق وعدم مطالبة صاحبه به إنما يعنى تنازله عنه وانقضائه 0 كما أن من المقرر أن دعوى التعويض عن القرارات الإدارية تسقط بمضى خمسة عشر عاما ولما كان الثابت أن القانون رقم 134 لسنة 1964 الذى وضع حدا أقصى للتعويض عن الأسهم ورؤوس الأموال المؤممة والتى آلت ملكيتها إلى الدولة قد عمل به اعتبارا من 24/3/1964 0 ولما كان الثابت أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة بتاريخ 19/3/1997 وبعد مضى أكثر من ثلاثين عاما على تاريخ العمل بالقانون المذكور مما تكون معه الحقوق التى يطالب بها قد سقطت بالتقادم الطويل ، ولا وجه لما قد يثار من أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فى الدعوى رقم 1 لسنة ق دستورية بجلسة 2/3/1985 بعدم دستورية القانون رقم 134 لسنة 1964 ( فيما تضمنه من قصر التعويض عن الأسهم ورؤوس الأموال فى الشركات المؤممة عن نصاب معين ) فإنه يكون قد فتح أمام المدعى ميعاد جديد لتلك المطالبة ، ذلك أنه وإن كان من المقرر أن لهذا الحكم أثر رجعى إلا أن ذلك لا يمس الحقوق التى تكون قد انقضت بمضى المدة 0 ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن الحق موضوع الدعوى الماثلة وما يترتب عليه من فوائد يكون قد سقط بالتقادم قبل إقامة الدعوى الماثلة مما يتعين معه القضاء بذلك 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــــــهذه الأســــــــباب ******************* حكمت المحكمـــــــة :- بسقوط الحق المطالب به ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/3/1997 وطلب المدعى فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ 60ر37306 جنيها وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم وكيل المدعى ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتين وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وأودعت هيئة المفوضين تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير فى الدعوى لبيان الأسهم المملوكة للمدعى لدى بنك مصر وبيان سعرها وسعر الفائدة المستحقة وإعداد تقرير فنى فى الدعوى مع إرجاء البت فى المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 13/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 8/6/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفع فيها بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به