⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3136 لسنة 5 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشارالدكتور/ محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعد مسعود محفوظ وكيل مستشار مجلس الدولـــة و /اشرف خميس محمد مستشار مجلس الدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد / جمال محمود عمارة أمين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . من حيث ان المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وبالغاء القرار المطعون فيه برفض تعيينه بوظيفة شيخ بلد وما يترتب على ذلك من اثار والزام الادارة المصروفات . ومن حيث أن مفاد نص المادتين 13، 14 من قانون مجلس الدوله رقم 47/1972 ان اختصاص محاكم مجلس الدوله بنظر المنازعات الوظيفية يتوزع بينها تبعا للمستوى الوظيفى للعامل فتختص المحاكم الاداريه بنظر المنازعات المتعلقه بالعاملين من المستويين الثانى والثالث وما دونهما حسبما نصت على ذلك المادة 14 المشار اليها فى حين تختص محكمة القضاء الادارى بنظر ما عدا ذلك من منازعات اى تلك المتعلقه بالعاملين شاغلى المستوى الاول من مستويات القانون رقم 58/1971 وما يعلوها ومن يعادلهم . وحيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى يسعى لشغل وظيفة شيخ بلد وهى لاتعادل الدرجة الثانيه من درجات القانون 47/1978 ومن ثم تنأى دعواه بهذه المثابه عن الاختصاص النوعى لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاداريه لرئاسة الجمهوريه وملحقاتها الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحالتها بحالتها للمحكمة الاداريه لرئاسة الجمهورية وملحقاتها عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات مع ابقاء الفصل فى المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومه . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الاداريه لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ29/3/2005أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وبالغاء قرار جهة الادارة برفض اعادة تعيينه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0 ونظرت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/9/2005 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته مشتمله على اسبابه لدى النطق به .