⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1876 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى تفسير ما يترتب من آثار على إلغاء القرار المطعون فيه الوارد بمنطوق الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 13/9/2003 فى الدعوى المقامة من المدعى برقم 21908 لسنة 56 ق 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 192 من قانون المرافعات يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت أن طلب التفسير قد قدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، واستوفى شرائطه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلا 0 ومن حيث إنه فيما يتعلق بموضوع الطلب ، فإنه يشترط أن يكون الجزء المطلوب تفسيره فى الحكم هو منطوق الحكم أو الأسباب المكملة له ، وذلك عندما يكون هناك غموض أو إبهام شاب منطوق الحكم ، ولا تملك المحكمة عند تفسير الحكم الصادر منها تعديل قضائها أو الرجوع عنه أو الإضافة إليه ، وبهذه المثابة يتحدد موضوع طلب التفسير ، فلا يكون لهذا الطلب محل إذا تعلق بأسباب لا تكمل المنطوق ، أو بمنطوق لاغموض فيه ولا إبهام ، أو إذا استهدف الطلب تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص ، أو إذا استهدف الطلب إعادة مناقشة ما فصل فيه الحكم من طلبات أيا كان وجه الفصل فى هذا الطلبات 0 ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الإطلاع على الحكم الذى أصدرته المحكمة فى الدعوى رقم 21908 لسنة 56 ق أن القرار المطعون فيه فى هذه الدعوى كان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 8/7/2002 والمتضمن عدم الاعتداد بأى من المتنازعين على رئاسة حزب مصر العربى الاشتراكي بين كل من وحيد الأقصرى وصلاح الفرجانى وهشام عبد الفتاح يونس حتى يتم حسم النزاع بينهم رضاء أو قضاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقد جاء منطوق الحكم الصادر فى هذه الدعوى على النحو التالى " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب 000 " وقد ورد بأسباب الحكم أن اختيار رئيس الحزب هو من أخص الشئون الداخلية للحزب والتى أوكل المشرع فى قانون الأحزاب السياسية أمرها لأعضاء الحزب دون أن ينيط بلجنة شئون الأحزاب السياسية ثمة اختصاص فى هذا الشأن ، فإذا ما تدخلت اللجنة فى مثل هذا الأمر بمحاولة فرض وصايتها وحسما لهذا النزاع سلبيا بعدم اعتدادها بأى من المتنازعين على رئاسة الحزب فإنها تكون قد أقحمت نفسها فى أمور تخرج عن حدود ما رسمه المشرع لها من اختصاص سيما وإن الاختصاص بالفصل فى أية منازعات حول رئاسة الحزب إنما ينعقد لجهة القضاء المدنى ، وإذ لم تلتزم لجنة شئون الأحزاب بذلك وأصدرت قرارها المطعون فيه على نحو ما تقدم متجاوزة به حدود اختصاصها فإن قرارها يكون قد وقع فى حمأة مخالفة القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخذا فى الحسبان أنه لا يدخل فى هذه الآثار الاعتداد برئاسة المدعى للحزب المذكور إذ أن هذا هو ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة ويدخل فى اختصاص محاكم القضاء المدنى ، كما لا يدخل فى الآثار المشار إليها المترتبة على القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه إصدار جريدة مصر الناطقة بلسان الحزب المذكور حيث إن ذلك يعد من آثار المطالبة بإلغاء قرار وقف إصدار هذه الجريدة وهو ما لم يرد ضمن طلبات الدعوى الماثلة سيما وأن قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه لم يتضمن وقف إصدار تلك الصحيفة 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت أن منطوق الحكم المذكور والأسباب المكملة له قد جاءت واضحة جلية لاغموض فيها ولا إبهام ، فيما يتعلق بالآثار المترتبة على إلغاء القرار المطعون فيه ، والتى ليس من بينها الاعتداد برئاسة المدعى للحزب المذكور ، ومن ثم فإنه لا محل لما ورد بصحيفة طلب التفسير من أن الحكم قد أعاد الحال بشأن رئاسة الحزب إلى تاريخ صدور قرار لجنة شئون الأحزاب فى 29/10/2001 وأنه بعد وفاة جمال ربيع فقد تعين الاعتداد برئاسة المدعى للحزب ، لا محل لشيء من ذلك إذ أن أسباب الحكم المكملة لمنطوقه صريحة وواضحة فى أنه لا يترتب على إلغاء القرار المطعون فيه الاعتداد برئاسة المدعى للحزب ، سيما وأن الثابت من وقائع الموضوع الصادر فيها الحكم ، أن المتنازعين على رئاسة الحزب المذكور لم يكن المدعى وجمال ربيع فقط ، وإنما يوجد أيضا كل من صلاح الفرجانى وهشام عبد الفتاح يونس ، ومن ثم لا يترتب على وفاة جمال ربيع ، الاعتداد برئاسة المدعى للحزب إذ يوجد متنازعان آخران على رئاسة الحزب مما يتعين معه حسم هذا النزاع داخل الحزب أو باللجوء إلى القضاء المدنى بحسبانه جهة الاختصاص فى هذا الشأن 0 ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم ، يكون طلب التفسير ، فى غير محله ، مما يتعين معه القضاء برفضه 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/10/2003 ، وطلب المدعى فيها الحكم بتفسير ما يترتب من آثار على إلغاء القرار المطعون فيه الوارد بمنطوق الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 13/9/2003 فى الدعوى رقم 21908 لسنة 56 ق 0 وقال بيانا لدعواه ، أنه بجلسة 13/9/2003 أصدرت المحكمة حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب 0 وأضاف المدعى أنه عندما خاطب لجنة شئون الأحزاب لتنفيذ ذلك الحكم وما يترتب عليه من آثار ، أفادته أن الحكم المشار إليه أورد صراحة أن الآثار المترتبة على إلغاء القرار لا يدخل فيها الاعتداد برئاسة المدعى للحزب المذكور كما لا يدخل فيها إصدار جريدة مصر الناطقة بلسان الحزب ، ويرى المدعى أن الجهة الإدارية أساءت تفسير الحكم ، مشيرا إلى أن هذا الحكم قد أعاد الحال بشأن رئاسة الحزب إلى تاريخ صدور قرار لجنة شئون الأحزاب فى 29/10/2001 وأنه بعد وفاة جمال ربيع فقد تعين الاعتداد برئاسة المدعى للحزب ، وإختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 23/12/2003 وبها حضر طرفى الخصومة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 10/2/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع 0 وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع وأودع وكيل المدعى مذكرة مرفق بها حافظة مستندات ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/2/2004 ثم لجلسة 27/4/2004 ثم لجلسة 11/5/2004 لاستكمال المداولة 0 و بجلسة اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0