⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3133 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفـــعــت خــلـــــف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــيــــس الــمـــــحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس بمجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبـــراهـــــيم عبد الحميد نائب رئيس بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــحـــــمــــد ســـلـــــيـــــــمان مـــفــــــــــــوض الـدولة وسكرتارية السيد / هـــاشـــــــــم كــــــاشــــــــــف أمـــيــــن الــــــــســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة تابع الحكم في الدعوى رقم 3133لسنة 50 ق وحيث إن حقيقة طلبات المدعي هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 5 لسنة 1992 الصادر من حي غرب القاهرة للعقار رقم 18 شارع عبد الحميد سعيد قصر النيل بالقاهرة بهدم غرف السطح وتنكيس باقي العقار وما يترتب على ذلك من آثار أخصها هدم العقار بأكمله حتى سطح الأرض وإلزام المدعي عليهم المصروفات . ومن حيث إنه عن اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه أياً كان الرأي في هذا الشأن فقد قضت المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ - بالتزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة اليها من جهة قضائية أخرى طبقاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة . ( حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ - في الطعن رقم 3803 لسنة 35 ق الصادر بجلسة 6/6/1992 . غير منشور ) ( وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1215 لسنة 33ق الصادر بجلسة 28/2/1993 . غير منشور ) . ومؤدى ذلك أنه إذا قضت جهة القضاء العادي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى جهة القضاء الإداري فإن محاكم الجهة الأخيرة تلتزم بنظر الدعوى والفصل في موضوعها دون أن تعاود بحث مسألة الاختصاص الولائي لها ولو استبان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها الفصل فيه. ومن حيث ذلك وكان الثابت أن الدعوى الماثلة محالة لهذه المحكمة من محكمة للاختصاص فلا يجوز لهذه المحكمة أن تعاود البحث في مسالة الاختصاص الولائي إعمالاً لحكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ المشار إليه . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى وإذ ذكر المدعي بصحيفة الدعوى إنه لم يعلم في القرار المطعون فيه حتى تاريخ إقامة الدعوى فيعول على هذا التاريخ في حساب المواعيد . وإذ أقام المدعي دعواه الماثلة في 12/1/1993 فإن الدعوى تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً وفقاً لحكم المادة (59) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (55) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن : - ( تسري أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر .... ) . وتنص المادة (56) من ذات القانون على أن : ( تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم ... " وتنص المادة (57) من ذات القانون على أن : ( تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي ، لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص، تضم أثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة ... ) وعقب حدوث الزلزال في 12/10/1992 أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 677 لسنة 1992 ناصاً في مادته الأولى على أن: ( تشكل لجان هندسية على النحو الموضح بالكشف المرفق لهذا القرار ، تتولى معاينة العقارات . التي تأثرت بحادث الزلزال المشار إليه والتي تلقت الأحياء بلاغات شأنها وإصدار قرارات في شأنها وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه . ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حدد الإجراءات الواجب اتخاذها إزاء المنشآت الآيلة للسقوط وتلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة حيث أوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المنشآت الآيلة للسقوط وتقرير ما يلزم اتخاذه بشأنها للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة ثم يعرض ما تقرره هذه الجهة على لجنة تشكل في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية بقرار من المحافظ المختص من أثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين لدراستها وإجراء المعاينة على الطبيعة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها ، وإذا كان المشرع قد نص على أن تشكل اللجنة من أثنين من المهندسين إلا أن ذلك يمثل الحد الأدنى لأعضاء اللجنة وليس ثمة ما تابع الحكم في الدعوى رقم 3133لسنة 50 ق يمنع من زيادة أعضاء اللجنة عن هذا الحد وليس ثمة ما يمنع من الاستعانة بمهندسين من جهات أخرى غير وحدات الإدارة المحلية مثل وزارة الإسكان أو القوات المسلحة طالما أن المشرع لم يحدد جهة بعينها يختار منها أعضاء اللجنة وعلى ذلك فإذا ثبت أن المحافظ المختص أصدر قراراً بتشكيل اللجنة المشار إليها وقامت اللجنة بمعاينة العقار على الطبيعة وأصدرت قرارها بشأنه وجاء هذا القرار خلواً من أية تعسف أو إساءة في استعمال السلطة فإن قرار اللجنة يكون قد وقع صحيحاً . ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه ولسرعة حسم موقف العقارات التي تأثرت بالزلزال الذي ضرب القاهرة في 12/10/1992 أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 677 لسنة 1992 بتشكيل لجان هندسية لمعاينة العقارات التي تأثرت بالزلزال على الطبيعة وأصدرت القرارات اللازمة بشأنها ، وقد قامت اللجنة المختصة بمحكمة غرب القاهرة بمعاينة العقار رقم 18 شارع عبد الحميد سعيد قصر النيل وقررت الموافقة على هدم غرف السطح وتنكيس باقي العقار ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره قانوناً ومتفقاً وصحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه على غير سند سليم يبرره جديراً بالرفض . وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 12/1/1993 قيدت برقم 717 لسنة 1993 طالباً في ختامها الحكم بهدم كلي للعقار رقم 18 شارع عبد الحميد سعيد بأكمله حتى سطح الأرض مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات . وقال شارحاً دعواه أنه يمتلك كامل أرض وبناء العقار رقم 018 شارع الدكتور عبد الحميد سعيد قسم قصر النيل محافظ القاهرة وقد صدر لهذا العقار القرار رقم 5 لسنة 1992 من حي غرب القاهرة قضي بهدم غرف السطح وتنكيس باقي العقار ولم يعلن بهذا القرار حتى رفع الدعوى بالرغم من كونه المالك واستطرد قائلاً أن التنكيس ما هو إلا عملية سطحية لا تكفي لعلاج الآثار المترتبة من الزلزال حيث إن هذا الجزء على وشك السقوط على الحارة ولابد من إزالة العقار حتى سطح الأرض... ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للحقيقة والواقع والقانون مما حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات سالفة البيان . وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 30/11/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وإعمالاً لهذا القضاء فقد ورد ملف الدعوى إلى المحكمة حيث قيد بجدولها بالرقم المسطور بصدر الحكم وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدمت تقريراً ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً . وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .